فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الغسل من بلل مشكوك فيه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب الغسل على من استيقظ فوجد بللاً شك أهو مني أم ودي أم غيرهما ولم يتذكر احتلاماً؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الغسل على من وجد بعد نومه بللاً شك في كونه منياً أو وديّاً أو غيرهما ولم يتذكر احتلاماً لا يجب

لا غسل
المالكية

الغسل على من وجد بعد نومه بللاً شك في كونه منياً أو وديّاً أو غيرهما ولم يتذكر احتلاماً لا يجب، لأن التردد بين ثلاثة أشياء يجعل كل فرد منها وهماً

لا غسل
الشافعية

الغسل على من وجد بعد نومه بللاً شك في كونه منياً أو وديّاً أو غيرهما ولم يتذكر احتلاماً يتخير بين جعله منياً فيغتسل وجعله غيره فيتوضأ ويغسل ما أصابه، لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقيناً والأصل براءته من الآخر

يتخير
الحنابلة

الغسل على من وجد بعد نومه بللاً شك في كونه منياً أو وديّاً أو غيرهما ولم يتذكر احتلاماً لا يجب

لا غسل

نص المسألة

د - الْغَسْل مِنْ بَلَلٍ شَكَّ فِي كَوْنِهِ وَدْيًا أَوْ مَنِيًّا: ٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ غَسْل عَلَى مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ أَوْ فَخِذِهِ بَلَلاً وَشَكَّ أَنَّهُ مَنِيٌّ أَوْ وَدْيٌ أَوْ غَيْرُهُ وَلَمْ يَتَذَكَّرِ احْتِلاَمًا. قَال الدَّرْدِيرُ: لَوْ شَكَّ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أُمُورٍ كَمَنِيٍّ وَمَذْيٍ وَوَدْيٍ، لَمْ يَجِبِ الْغُسْل لأَِنَّهُ تَعَلَّقَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ، فَيَصِيرُ كُل فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهَا وَهْمًا (٢) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى الْقَوْل بِأَنَّهُ إِنِ احْتَمَل كَوْنَ الْخَارِجِ مَنِيًّا أَوْ غَيْرَهُ كَوَدْيٍ أَوْ مَذْيٍ، تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، فَإِنْ جَعَلَهُ مَنِيًّا اغْتَسَل، أَوْ غَيْرَهُ تَوَضَّأَ وَغَسَل مَا أَصَابَهُ، لأَِنَّهُ إِذَا أَتَى بِمُقْتَضَى أَحَدِهِمَا بَرِئَ مِنْهُ يَقِينًا وَالأَْصْل بَرَاءَتُهُ مِنَ الآْخَرِ وَلاَ مُعَارِضَ لَهُ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (احْتِلاَم ف ٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ودي» ج ٤٢ ص ٣٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا غسل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا غسل

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ١٧٨

راجع ما تقدم وقال ابن مرزوق رتب المصنف قوله وأعاد من آخر نومة على صورة الشك وذلك غير ظاهر لأن الفرض أن البلل المشاهد المشكوك فيه باق على بلته وهو محل كلام العلماء رضي الله عنهم فقال مالك إن تيقن أنه مني اغتسل أو مذي غسل فرجه وإن شك فلا أدري ما هذا ولو جف البلل وطال الحال فإن المذي لا تبقى له صورة فلا يتأتى معه الشك وإنما ذكر الناس وأعاد من آخر نومة في التحقق اهـ.

الشافعية

يتخير

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ص ٣٥٣

فلو استعان باربعة غسلوا أعضاءه دفعة واحدة لم يجزه الوضوء كما لو نكس لان المعية تنافى الترتيب أيضا وفيه وجه أن الشرط عدم التنكيس ويجزيه الوضوء ههنا وان ترك الترتيب ناسيا فقولان الجديد انه كما لو ترك عامدا كما لو ترك سائر الاركان ناسيا وفي القديم قول انه يعذر بالنسيان وذكر الائمة انه مخرج من القول القديم في ترك الفاتحة ناسيا ووجه الشبه أن قراءة الفاتحة وان كانت ركنا لكنها ليست قائمة بنفسها كالركوع والقيام ونحوهما وانما هي زينة وتتمة للقيام: كذلك الترتيب زيمة وهيئة في سائر الاركان: الثالث الوضوء نوعان احدهما وضوء من يتيقن ان حدثه الاصغر فيعتبر فيه الترتيب والثاني وضوء من يجوز أن يكون حدثه الاكبر ونظيره ما إذا خرج منه بلل واحتمل أن يكون منيا واحتمل أن يكون مذيا ففيما يلزمه وجوه: احدها انه يجب عليه الوضوء لان غسل ما زاد على الاعضاء الاربعة مشكوك فيه والمستيقن هذا القدر وعلى هذا الوجه لو عدل الي الغسل كان كالمحدث يغتسل بدلا عن الوضوء والثاني يجب عليه الوضوء وغسل وسائر البدن وغسل ما أصابه ذلك ا

الحنابلة

لا غسل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.