الحنفية
مستحبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إذا لم يحسن المضحي الذبح فهل يُستحب أن يشهد أضحيته عند ذبح مسلم لها؟
شهود المضحي أضحيته إذا ولّى مسلمًا يحسن الذبح مستحب، لقوله ﷺ لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها
مستحبشهود المضحي أضحيته إذا ولّى مسلمًا يحسن الذبح مستحب، لقوله ﷺ لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها
مستحبشهود المضحي أضحيته إذا ولّى مسلمًا يحسن الذبح مستحب، لقوله ﷺ لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها
مستحبشهود المضحي أضحيته إذا ولّى مسلمًا يحسن الذبح مستحب، لقوله ﷺ لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها
مستحبمَا يُسْتَحَبُّ فِي التَّضْحِيَةِ مِنْ أُمُورٍ تَرْجِعُ إِلَى الْمُضَحِّي: ٥٣ - أَنْ يَذْبَحَ بِنَفْسِهِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ قُرْبَةٌ، وَمُبَاشَرَةُ الْقُرْبَةِ أَفْضَل مِنْ تَفْوِيضِ إِنْسَانٍ آخَرَ فِيهَا، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنِ الذَّبْحَ فَالأَْوْلَى تَوْلِيَتُهُ مُسْلِمًا يُحْسِنُهُ، وَيُسْتَحَبُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَشْهَدَ الأُْضْحِيَّةَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا فَاطِمَةُ قُومِي إِلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا. (٢) وَقَدِ اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى هَذَا. غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: الأَْفْضَل لِلأَْكْثَرِ وَالْخُنْثَى وَالأَْعْمَى التَّوْكِيل وَإِنْ قَدَرُوا عَلَى الذَّبْحِ. (٣) وَلِهَذِهِ النُّقْطَةِ تَتِمَّةٌ سَتَأْتِي.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.