فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهود الأضحية عند التوكيل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

إذا لم يحسن المضحي الذبح فهل يُستحب أن يشهد أضحيته عند ذبح مسلم لها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهود المضحي أضحيته إذا ولّى مسلمًا يحسن الذبح مستحب، لقوله ﷺ لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها

مستحب
المالكية

شهود المضحي أضحيته إذا ولّى مسلمًا يحسن الذبح مستحب، لقوله ﷺ لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها

مستحب
الشافعية

شهود المضحي أضحيته إذا ولّى مسلمًا يحسن الذبح مستحب، لقوله ﷺ لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها

مستحب
الحنابلة

شهود المضحي أضحيته إذا ولّى مسلمًا يحسن الذبح مستحب، لقوله ﷺ لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها

مستحب

نص المسألة

مَا يُسْتَحَبُّ فِي التَّضْحِيَةِ مِنْ أُمُورٍ تَرْجِعُ إِلَى الْمُضَحِّي: ٥٣ - أَنْ يَذْبَحَ بِنَفْسِهِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ قُرْبَةٌ، وَمُبَاشَرَةُ الْقُرْبَةِ أَفْضَل مِنْ تَفْوِيضِ إِنْسَانٍ آخَرَ فِيهَا، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنِ الذَّبْحَ فَالأَْوْلَى تَوْلِيَتُهُ مُسْلِمًا يُحْسِنُهُ، وَيُسْتَحَبُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَشْهَدَ الأُْضْحِيَّةَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا فَاطِمَةُ قُومِي إِلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا. (٢) وَقَدِ اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى هَذَا. غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: الأَْفْضَل لِلأَْكْثَرِ وَالْخُنْثَى وَالأَْعْمَى التَّوْكِيل وَإِنْ قَدَرُوا عَلَى الذَّبْحِ. (٣) وَلِهَذِهِ النُّقْطَةِ تَتِمَّةٌ سَتَأْتِي.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أضحية» ج ٥ ص ١٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.