فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نخع الأضحية أو سلخها قبل موتها

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم أن ينخع المضحي الأضحية أو يسلخها قبل زهوق روحها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نخع الأضحية أو سلخها قبل زهوق روحها مكروه كراهة تنزيهية، والكراهة عامة في جميع الذبائح

مكروه تنزيهًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ب - وَيُكْرَهُ لِلْمُضَحِّي بَعْدَ الذَّبْحِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، أُمُورٌ: ٦١ - مِنْهَا: أَنْ يَنْخَعَهَا أَوْ يَسْلُخَهَا قَبْل زُهُوقِ رُوحِهَا، وَهَذِهِ الْكَرَاهَةُ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الذَّبَائِحِ، وَهِيَ كَرَاهَةٌ تَنْزِيهِيَّةٌ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أضحية» ج ٥ ص ١٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه تنزيهًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.