هل القول قول المودِع أم قول الوديع إذا ادعى الوديع أن المودِع أمره بإنفاق الوديعة أو التصدق بها أو دفعها لفلان وأنكر المودِع ذلك؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
القول عند اختلاف الوديع والمودِع في الإذن بإنفاق الوديعة أو التصدق بها أو دفعهاقول رب الوديعة مع يمينه، وعلى الوديع البينة؛ لأنه باشر سبب الضمان وادعى ما يسقطه
قول المودِع
المالكية
القول عند اختلاف الوديع والمودِع في الإذن بإنفاق الوديعة أو التصدق بها أو دفعهاقول رب الوديعة مع يمينه، والوديع ضامن إلا أن تكون له بينة على الأمر
قول المودِع
الشافعية
القول عند اختلاف الوديع والمودِع في الإذن بإنفاق الوديعة أو التصدق بها أو دفعهاقول رب الوديعة مع يمينه، وعلى الوديع البينة؛ لأن الأصل عدم الإذن
قول المودِع
الحنابلة
القول عند اختلاف الوديع والمودِع في الإذن بإنفاق الوديعة أو التصدق بها أو دفعهاقول الوديع مع يمينه ولا ضمان عليه، لأنه ادعى دفعًا يبرأ به، فأشبه دعوى رد الوديعة إلى مالكها