فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية الرجل المقطوعة من الورك

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

ما الواجب في قطع الرجل من الورك أو من الركبة: نصف الدية فقط أم نصف الدية مع حكومة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في قطع الرجل من الورك أو الركبة نصف الدية وحكومة عدل لما زاد على الكعبين، وعند أبي يوسف نصف الدية فقط، أبو حنيفة ومحمد: اسم الرجل إلى الكعبين وما فوقهما غير تابع

نصف الدية وحكومة
المالكية

الواجب في قطع الرجل من الورك أو الركبة نصف الدية خمسون من الإبل دون حكومة، لحديث عمرو بن حزم، والرجل اسم للعضو من رؤوس الأصابع إلى الورك

نصف الدية
الشافعية

الواجب في قطع الرجل من الورك أو الركبة نصف الدية وحكومة عدل لما زاد على الكعبين، اسم الرجل إلى الكعبين، وما فوقهما غير تابع لهما

نصف الدية وحكومة
الحنابلة

الواجب في قطع الرجل من الورك أو الركبة نصف الدية خمسون من الإبل دون حكومة، وفي قول القاضي نصف الدية مع حكومة، الجمهور منهم: ما لا أرش له يتبع ما له أرش مقدر

نصف الدية

نص المسألة

ج ـ دِيَةُ الْوَرِكِ: ٥ ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي دِيَةِ الرِّجْل إِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْوَرِكِ. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالنَّخَعِيُّ وَقَتَادَةُ) إِلَى أَنَّ دِيَةَ الرِّجْل سَوَاءٌ قُطِعَتْ مِنْ مَفْصِل الْكَعْبَيْنِ أَوْ مِنْ مَفْصِل الرُّكْبَةِ أَوْ مِنْ مَفْصِل الْفَخِذِ (الْوَرِكِ) لاَ تَخْتَلِفُ، وَأَنَّهَا خَمْسُونَ مِنَ الإِْبِل لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ: وَفِي الرِّجْل الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ (١) ، وَالرِّجْل عِبَارَةٌ عَنِ الْعُضْوِ الْمَخْصُوصِ مِنْ رُءُوسِ الأَْصَابِعِ إِلَى الْوَرِكِ (١) . وَلأَِنَّ مَا لَيْسَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ إِذَا اتَّصَل بِمَا لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ يَتْبَعُهُ فِي الأَْرْشِ، وَلأَِنَّهُ إِذَا قَطَعَ الرِّجْل مِنَ الْوَرِكِ فَمَا قَطَعَ إِلاَّ رِجْلاً لأَِنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ فِي عُرْفِ النَّاسِ يُسَمَّى رِجْلاً فَلاَ يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهَا. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِيمَا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ السَّاقِ وَالْفَخِذِ حُكُومَةٌ مَعَ دِيَةِ الْقَدَمِ، فَإِذَا قَطَعَهَا مِنَ الْوَرِكِ أَوْ مِنَ الرُّكْبَةِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَحُكُومَةُ الْعَدْل لِمَا زَادَ، لأَِنَّ اسْمَ الرِّجْل لَهَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَمَا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ لَيْسَ بِتَابِعٍ لَهُمَا فَتَجِبُ فِيهِ حُكُومَةُ الْعَدْل كَمَا لَوْ قَطَعَهُ بَعْدَ قَطْعِ الْقَدَمِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. وَهَذَا الْخِلاَفُ يَجْرِي فِيمَا إِذَا قَطَعَ الرِّجْل مِنَ الرُّكْبَةِ أَوْ مِنَ الْوَرِكِ مَرَّةً وَاحِدَةً. فَأَمَّا إِذَا قَطَعَهَا مِنَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَطَعَهَا مِنَ الرُّكْبَةِ أَوْ مِنَ الْوَرِكِ فَيَجِبُ فِي الْمَقْطُوعِ ثَانِيًا حُكُومَةٌ بِلاَ خِلاَفٍ، لأَِنَّهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ دِيَةُ الرِّجْل بِالْقَطْعِ الأَْوَّل فَوَجَبَتْ بِالثَّانِي حُكُومَةٌ. كَمَا لَوْ قَطَعَ حَشَفَةَ الذَّكَرِ، ثُمَّ قَطَعَ بَقِيَّتَهُ أَوْ لَوْ فَعَل ذَلِكَ شَخْصَانِ (١) (انْظُرْ دِيَات ف٤٨) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ورك» ج ٤٣ ص ١١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصف الدية وحكومة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

نصف الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

نصف الدية وحكومة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

نصف الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.