فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار الإطعام في كفارة اليمين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما المراد بالأوسط في إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإطعام الواجب في كفارة اليمين من أوسط ما يُطعِم أهلَه غداء وعشاء، أي وجبتان في اليوم، لأن الأكثر في العادة ثلاث مرات، والأقل واحدة، والأوسط مرتان

وجبتان
المالكية

الإطعام الواجب في كفارة اليمين من أوسط ما يُطعِم أهلَه يُجزئ عنه إشباع عشرة مساكين مرتين غداءً وعشاءً، المراد الشبع الوسط في كل مرة، في يوم أو أكثر

إشباع مرتين
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

د - التَّوَسُّطُ فِي التَّكْفِيرِ بِالإِْطْعَامِ: ٩ - مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِالْحِنْثِ كَفَّارَةٌ، وَاخْتَارَ أَنْ يُكَفِّرَ بِالإِْطْعَامِ فَهُوَ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُسْلِمِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ (١) . قَال الْجَصَّاصُّ: هُوَ مَرَّتَانِ فِي الْيَوْمِ غَدَاءً وَعَشَاءً؛ لأَِنَّ الأَْكْثَرَ فِي الْعَادَةِ ثَلاَثُ مَرَّاتٍ، وَالأَْقَل وَاحِدَةٌ، وَالأَْوْسَطُ مَرَّتَانِ، وَقَدْ رَوَى لَيْثٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ خُبْزًا يَابِسًا فَهُوَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ (٢) . وَرُوِيَ " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: كَانُوا يُفَضِّلُونَ الْحُرَّ عَلَى الْعَبْدِ، وَالْكَبِيرَ عَلَى الصَّغِيرِ فَنَزَلَتْ: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} . (٣) وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُهُ (٤) . وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ عَنْ إِخْرَاجِ الْعَشَرَةِ الأَْمْدَادِ شِبَعُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مَرَّتَيْنِ كَغَدَاءٍ وَعَشَاءٍ فِي يَوْمٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَالْمُرَادُ بِالشِّبَعِ عِنْدَهُمْ الشِّبَعُ الْوَسَطُ فِي كُل مَرَّةٍ (١) . وَلِلْفُقَهَاءِ فِي الْمُرَادِ بِأَوْسَطِ الطَّعَامِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِطْعَامٌ ف ١٢ - ١٣، كَفَّارَةٌ ف ١٧ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وسط» ج ٤٣ ص ١٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

وجبتان

موضعها في«الدر المختار» ج ٣ ص ٤٨١

وَفِي الْمُخْتَلِفِ سَبَبُهُ مُفِيدٌ. - فُرُوعٌ] الْمُعْتَبَرُ فِي الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ وَقْتُ التَّكْفِيرِ، أَطْعَمَ مِائَةً وَعِشْرِينَ لَمْ يَجُزْ إلَّا عَنْ نِصْفِ الْإِطْعَامِ، فَيُعِيدُ عَلَى سِتِّينَ مِنْهُمْ غَدَاءً، أَوْ عَشَاءً وَلَوْ فِي يَوْمٍ آخَرَ لِلُزُومِ الْعَدَدِ مَعَ الْمِقْدَارِ، وَلَمْ يَجُزْ إطْعَامُ فَطِيمٍ وَلَا شَبْعَانَ.

المالكية

إشباع مرتين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.