فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجلوس وسط الحلقة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم الجلوس في وسط الحلقة، سواء كانت حلقة ذكر أو علم أو طعام؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الجلوس في وسط الحلقة مكروه، ظاهر اللعن في الحديث الإطلاق؛ لتأذي الجالسين به

مكروه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الجلوس في وسط الحلقة حرام عند بعضهم، ومكروه عند بعضهم، عدّه بعضهم من الكبائر أخذًا من اللعن، وهو ظاهر إن آذى غيره إيذاءً لا يحتمل عرفًا

حرام أو مكروه
الحنابلة

الجلوس في وسط الحلقة مكروه، وقيل: حرام وهو متجه عند بعضهم، لما روي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من قعد وسط الحلقة

مكروه أو حرام

نص المسألة

هـ - الْجُلُوسُ فِي وَسَطِ الْحَلْقَةِ: ١٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْجُلُوسِ فِي وَسَطِ الْحَلْقَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْحَلْقَةُ حَلْقَةَ ذِكْرٍ أَمْ عِلْمٍ أَمْ طَعَامٍ. فَيَرَى بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ حَرَامٌ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ قَعَدَ وَسَطَ الْحَلْقَةِ (١) ، وَعَدَّهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ أَخْذًا مِنَ اللَّعْنِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ، قَال ابْنُ حَجَرٍ: وَهُوَ أَخْذٌ ظَاهِرٌ إِنْ آذَى بِجُلُوسِهِ غَيْرَهُ إِيذَاءً لاَ يَحْتَمِل عُرْفًا، وَعَلَيْهِ يُحْمَل الْحَدِيثُ. وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ كَرَاهَتَهُ، قَال الْحَنَفِيَّةُ: ظَاهِرُ اللَّعْنِ فِي الْحَدِيثِ الإِْطْلاَقُ؛ لِتَأَذِّي الْجَالِسِينَ بِهِ، وَقِيل: مُخْتَصٌّ بِمَنْ يَجْلِسُ اسْتِهْزَاءً كَالْمُضْحِكِ، وَبِمَنْ يَجْلِسُ لأَِخْذِ الْعِلْمِ نِفَاقًا. وَأَمَّا تَفْسِيرُهُ بِمَنْ يَتَخَطَّى الرِّقَابَ وَيَقْعُدُ وَسَطَ الْحَلْقَةِ، وَيَحْجُبُ الْبَعْضَ عَنِ الْبَعْضِ، فَقَدْ قَال الْمُنَاوِيُّ: لَيْسَ بِقَوِيمٍ إِلاَّ إِنْ قِيل بِقَصْدِ الضَّرَرِ، أَوْ أُوِّل اللَّعْنُ بِالأَْذَى، وَوَجْهُ اللَّعْنِ أَنَّهُمْ يَلْعَنُونَهُ وَيَذُمُّونَهُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وسط» ج ٤٣ ص ١٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

حرام أو مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه أو حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «مجلس»

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.