فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إطعام المحبوس في التهمة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُطعَم المحبوس في التهمة، كالسارق والمرتد، من ماله إذا كان له مال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إطعام المحبوس في التهمة إذا كان له مال يكون من ماله، لا خلاف بين الفقهاء في ذلك

من ماله
المالكية

إطعام المحبوس في التهمة إذا كان له مال يكون من ماله، لا خلاف بين الفقهاء في ذلك

من ماله
الشافعية

إطعام المحبوس في التهمة إذا كان له مال يكون من ماله، ويجوز الإنفاق عليه من بيت المال إذا تيسر، أجازوا الإنفاق من بيت المال إذا تيسر ذلك

من ماله
الحنابلة

إطعام المحبوس في التهمة إذا كان له مال يكون من ماله، لا خلاف بين الفقهاء في ذلك

من ماله

نص المسألة

أ - الاِحْتِبَاسُ: ٥ - احْتِبَاسُ الزَّوْجَةِ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ النَّفَقَةِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِلإِْطْعَامِ، لِلْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ: النَّفَقَةُ نَظِيرُ الاِحْتِبَاسِ (١) ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي احْتِبَاسِ الْعَجْمَاوَاتِ، لأَِنَّ حَبْسَهَا بِدُونِ طَعَامٍ هَلاَكٌ يَسْتَوْجِبُ الْعِقَابَ، لِقَوْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُل مِنْ خَشَاشِ الأَْرْضِ. (٢) أَمَّا إِطْعَامُ الْمَحْبُوسِ فِي التُّهْمَةِ، مِثْل حَبْسِ السَّارِقِ حَتَّى يَسْأَل الشُّهُودَ، وَالْمُرْتَدِّ حَتَّى يَتُوبَ، فَإِنَّهُ يُطْعَمُ مِنْ مَالِهِ، لاَ خِلاَفَ فِي هَذَا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ، غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ أَجَازُوا الإِْنْفَاقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَال إِذَا تَيَسَّرَ ذَلِكَ. (٣) وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَال وُجُوبًا كَمَا سَيَأْتِي.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إطعام» ج ٥ ص ١١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من ماله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

من ماله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

من ماله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

من ماله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.