فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إطعام المضطر

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب إطعام المضطر الذي يخشى الهلاك من الجوع أو العطش؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إطعام المضطر واجب، إذا أشرف على الهلاك من الجوع أو العطش

واجب
المالكية

إطعام المضطر واجب، إذا أشرف على الهلاك من الجوع أو العطش

واجب
الشافعية

إطعام المضطر واجب، إذا أشرف على الهلاك من الجوع أو العطش

واجب
الحنابلة

إطعام المضطر واجب، إذا أشرف على الهلاك من الجوع أو العطش

واجب

نص المسألة

ب - الاِضْطِرَارُ: ٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ إِطْعَامَ الْمُضْطَرِّ وَاجِبٌ، فَإِذَا أَشْرَفَ عَلَى الْهَلاَكِ مِنَ الْجُوعِ أَوِ الْعَطَشِ، وَمَنَعَهُ مَانِعٌ فَلَهُ أَنْ يُقَاتِل لِيَحْصُل عَلَى مَا يَحْفَظُ حَيَاتَهُ، لِمَا رُوِيَ عَنِ الْهَيْثَمِ: أَنَّ قَوْمًا وَرَدُوا مَاءً فَسَأَلُوا أَهْلَهُ أَنْ يَدُلُّوهُمْ عَلَى بِئْرٍ فَأَبَوْا، فَسَأَلُوهُمْ أَنْ يُعْطُوهُمْ دَلْوًا فَأَبَوْا، فَقَالُوا لَهُمْ: إِنَّ أَعْنَاقَنَا وَأَعْنَاقَ مَطَايَانَا قَدْ كَادَتْ أَنْ تَتَقَطَّعَ فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. فَقَال لَهُمْ عُمَرُ: فَهَلاَّ وَضَعْتُمْ فِيهِمُ السِّلاَحَ (١) . قَال الْفُقَهَاءُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لَهُمْ فِي الْمَاءِ حَقَّ الشَّفَةِ وَكَذَلِكَ الطَّعَامُ. (٢) وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (اضْطِرَارٌ) (وَضَرُورَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إطعام» ج ٥ ص ١١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.