الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تصح الوصاية إلى العبد؟
لم تذكره المصادر
الوصاية إلى العبد تصح، لأنه تصح استنابته في الحياة كالحر، ويشترط إذن سيده في تصرفه إن لم يأذن في الوصاية.
تصحالوصاية إلى العبد لا تصح، لأن الرق ينافي الولاية، وفيه إثبات ولاية المملوك على المالك.
لا تصحالوصاية إلى العبد تصح، لأنه تصح استنابته في الحياة فصح أن يوصى إليه كالحر.
تصحهـ - الْوِصَايَةُ إِلَى الْعَبْدِ: ١٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوِصَايَةِ لِلْعَبْدِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: عَدَمُ صِحَّةِ الْوِصَايَةِ إِلَى الْعَبْدِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لأَِنَّ الْوِلاَيَةَ مُنْعَدِمَةٌ لأَِنَّ الرِّقَّ يُنَافِيهَا، وَلأَِنَّ فِيهِ إِثْبَاتَ الْوِلاَيَةِ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى الْمَالِكِ، وَهَذَا قَلْبُ الْمَشْرُوعِ، وَلأَِنَّ الْوِلاَيَةَ الصَّادِرَةَ مِنَ الأَْبِ لاَ تَتَجَزَّأُ، وَفِي اعْتِبَارِ هَذِهِ الْوِلاَيَةِ تَجْزِئَتُهَا، لأَِنَّهُ لاَ يَمْلِكُ بَيْعَ رَقَبَتِهِ، وَهَذَا خِلاَفُ الْمَوْضُوعِ (١) . الْقَوْل الثَّانِي: صِحَّةُ الْوِصَايَةِ لِلْعَبْدِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، لأَِنَّهُ تَصِحُّ اسْتِنَابَتُهُ فِي الْحَيَاةِ فَصَحَّ أَنْ يُوصَى إِلَيْهِ كَالْحُرِّ، وَلَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا إِذَا وَقَعَتِ الْوِصَايَةُ إِلَى الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذَنْ سَيِّدِهِ فَلاَ بُدَّ فِي تَصَرُّفِهِ مِنْ إِذَنْ سَيِّدِهِ. وَذَهَبَ النَّخَعِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَابْنُ شُبْرُمَةَ إِلَى أَنَّهُ تَصِحُّ الْوِصَايَةُ إِلَى عَبْدِ نَفْسِهِ وَلاَ تَصِحُّ إِلَى عَبْدِ غَيْرِهِ (٢) . وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ تَصِحُّ الْوِصَايَةُ إِلَى عَبْدِ نَفْسِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي وَرَثَتِهِ رَشِيدٌ لأَِنَّهُ مُخَاطَبٌ مُسْتَبِدٌّ بِالتَّصَرُّفِ فَيَكُونُ أَهْلاً لِلْوِصَايَةِ وَلَيْسَ لأَِحَدٍ عَلَيْهِ وِلاَيَةٌ، فَإِنَّ الصِّغَارَ وَإِنْ كَانُوا مُلاَّكًا لَيْسَ لَهُمْ وِلاَيَةُ النَّظَرِ فِيهِ، فَلاَ مُنَافَاةَ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَ فِي الْوَرَثَةِ كِبَارٌ أَوِ الإِْيصَاءُ إِلَى عَبْدِ الْغَيْرِ لأَِنَّهُ لاَ يَسْتَبِدُّ بِالتَّصَرُّفِ إِذْ كَانَ لِلْمَوْلَى مَنْعُهُ، بِخِلاَفِ الأَْوَّل فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْقَاضِي وَلاَ لِلصِّغَارِ مَنْعُهُ بَعْدَمَا ثَبَتَ الإِْيصَاءُ إِلَيْهِ، وَكَذَا لَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ، وَإِيصَاءُ الْمَوْلَى إِلَيْهِ يُؤْذِنُ بِكَوْنِهِ نَاظِرًا لَهُمْ فَصَارَ كَالْمُكَاتَبِ (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.