فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفدية على العاجز عن الصيام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الفدية على من أفطر لشيخوخة أو مرض لا يرجى برؤه وأيس من القضاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب الفدية على من أفطر لشيخوخة أو مرض لا يرجى برؤه تجب عليه الفدية، عند اليأس من إمكان قضاء الأيام التي أفطرها

تجب
المالكية

وجوب الفدية على من أفطر لشيخوخة أو مرض لا يرجى برؤه لا فدية عليه في المشهور، وقيل تجب، وجوبها هو القول المرجوح عندهم

قولان
الشافعية

وجوب الفدية على من أفطر لشيخوخة أو مرض لا يرجى برؤه تجب عليه الفدية، عند اليأس من إمكان قضاء الأيام التي أفطرها

تجب
الحنابلة

وجوب الفدية على من أفطر لشيخوخة أو مرض لا يرجى برؤه تجب عليه الفدية، عند اليأس من إمكان قضاء الأيام التي أفطرها

تجب

نص المسألة

أ - فِدْيَةُ الصِّيَامِ: ١٤ - اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ الْمَرْجُوحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - عَلَى أَنَّهُ يُصَارُ إِلَى الْفِدْيَةِ فِي الصِّيَامِ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ إِمْكَانِ قَضَاءِ الأَْيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَهَا لِشَيْخُوخَةٍ لاَ يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى الصِّيَامِ، أَوْ مَرَضٍ لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (١) وَالْمُرَادُ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ. وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لاَ فِدْيَةَ عَلَيْهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إطعام» ج ٥ ص ١١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ص ١٣٥

قَالَ: (وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَوْ نَفْسَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا لَا غَيْرُ) قِيَاسًا عَلَى الْمَرِيضِ، وَالْجَامِعُ دَفْعُ الْحَرَجِ وَالضَّرَرِ. (وَالشَّيْخُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ) لِأَنَّهُ عَاجِزٌ وَلَا يُرْجَى لَهُ الْقَضَاءُ فَانْتَقَلَ فَرْضُهُ إِلَى الْإِطْعَامِ كَالْمَيِّتِ، وَقَدْ قِيلَ فِي قَوْله تَعَالَى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} أَيْ لَا يُطِيقُونَهُ.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجب

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٦ ص ١٩٧

قال في الاعتكاف يعتكف عنه وليه وفى رواية يطعم عنه وليه قال صاحب التهذيب ولا يبعد نخريج هذا في الصلاة فيطعم عن كل صلاة مد وإذا قلنا بالاطعام في الاعتكاف فالقدر المقابل بالمد اعتكف يوم بليلته هكذا حكاه الامام عن رواية شيخه قال وهو مشكل فان اعتكاف لحظة عبادة تامة وإن قيس علي الصوم فالليل ثم خارج عن الاعتبار (والحالة الثانية) أن تكون موتته قبل التمكن من القضاء بأن لا يزال مريضا من استهلال شوال الي أن يموت فلا شئ في تركته ولا علي ورثته كما لو تلف ماله بعد الحول وقبل التمكن من الاداء لا شئ عليه (المسألة الثانية) الشيخ الهرم الذى لا يطيق الصوم أو يلحقه مشقة شديدة فلا صوم عليه وفى الفدية قولان (أحدهما) ويحكى عن رواية البويطى وحرمله انها لا تجب عليه وبه قال مالك كالمريض الذى يرجى زوال مرضه إذا اتصل مرضه بالموت وأيضا فانه سقط فرض الصوم عنه فأشبه الصبى والمجنون (وأصحهما) وبه قال أبو حنيفة وأحمد انها تجب ويروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم وقرأ ابن عباس (وعلى الذين يطيقونه ف

الحنابلة

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.