الحنفية
قولان: جواز استحسانًا، ومنع قياسًالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للوصي الفقير أن يأخذ أجرة من مال الموصى عليه إذا لم يفرض له الأب أو القاضي شيئًا؟
أخذ الوصي الفقير أجرة من مال الموصى عليه إذا لم يفرض له الأب أو القاضي شيئًا يجوز استحسانًا، وفي قول هو القياس لا يجوز، الجواز استحسانًا لحاجة الفقر وفق ضوابط؛ والقياس المنع من أخذ شيء مقابل مهام الوصاية.
قولان: جواز استحسانًا، ومنع قياسًاأخذ الوصي الفقير أجرة من مال الموصى عليه إذا لم يفرض له الأب أو القاضي شيئًا يجوز له أخذ الأجر، لحاجة الفقر وفق ضوابط تحدد مقدار ما يجوز أخذه.
يجوزأخذ الوصي الفقير أجرة من مال الموصى عليه إذا لم يفرض له الأب أو القاضي شيئًا يجوز له أخذ الأجر، لحاجة الفقر وفق ضوابط تحدد مقدار ما يجوز أخذه.
يجوزأخذ الوصي الفقير أجرة من مال الموصى عليه إذا لم يفرض له الأب أو القاضي شيئًا يجوز له أخذ الأجر، لحاجة الفقر وفق ضوابط تحدد مقدار ما يجوز أخذه.
يجوز٦٢ - وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ أَخْذِ الْوَصِيِّ الْفَقِيرِ أُجْرَةً مِنْ مَال الْمُوصَى عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَفْرِضْ لَهُ الأَْبُ أَوِ الْقَاضِي شَيْئًا. فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ - فِي الاِسْتِحْسَانِ - وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَأْخُذَ الأَْجْرَ مِنْ مَال مُوَلِّيهِ لِحَاجَةِ فَقْرٍ حَسَبَ ضَوَابِطَ تُحَدِّدُ مِقْدَارَ مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَخْذُهُ، وَالْحَالاَتُ الَّتِي يَجُوزُ الأَْخْذُ فِيهَا يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي (وِلاَيَة ف ٥٩ - ٦٠، إِيصَاء ف١٧) . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ - وَهُوَ الْقِيَاسُ عِنْدَهُمْ - أَنَّ الْوَصِيَّ الْفَقِيرَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَال الْمُوصَى عَلَيْهِ مُقَابِل قِيَامِهِ بِمَهَامِّ الْوِصَايَةِ إِذَا لَمْ يَفْرِضْ لَهُ الأَْبُ أَوِ الْقَاضِي شَيْئًا. (١)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.