فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت الموصى له قبل الموصي

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تبطل الوصية إذا مات الموصى له المعين قبل موت الموصي أو مع موته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية إذا مات الموصى له المعين قبل موت الموصي أو معه تبطل

باطلة
المالكية

الوصية إذا مات الموصى له المعين قبل موت الموصي أو معه تبطل

باطلة
الشافعية

الوصية إذا مات الموصى له المعين قبل موت الموصي أو معه تبطل

باطلة
الحنابلة

الوصية إذا مات الموصى له المعين قبل موت الموصي أو معه تبطل

باطلة

نص المسألة

مَوْتُ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ: ١٤ - لِمَوْتِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ أَحْوَالٌ: إِمَّا أَنْ يَمُوتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْل مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ مَعَ مَوْتِهِ، فَتَبْطُل الْوَصِيَّةُ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. وَإِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي بِلاَ قَبُولٍ وَلاَ رَدٍّ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْوَصِيَّةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ: فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ غَيْرَ زُفَرَ: أَنَّ مَوْتَ الْمُوصَى لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَبُولٌ وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ اسْتِحْسَانًا. وَفِي الْقِيَاسِ وَهُوَ قَوْل زُفَرَ وَأَبِي حَامِدٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ قَال عَنْهُ الْقَاضِي هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: يَكُونُ الْمُوصَى بِهِ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي وَلاَ يَمْلِكُهُ الْمُوصَى لَهُ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ، لأَِنَّ تَمَامَهَا مَوْقُوفٌ عَلَى الْقَبُول وَقَدْ فَاتَ الْقَبُول. (١) وَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) أَنَّ وَرَثَةَ الْمُوصَى لَهُ يَقُومُونَ مَقَامَهُ فِي رَدِّ الْوَصِيَّةِ وَقَبُولِهَا، لأَِنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ لِلْمُوَرَّثِ فَيُنْقَل إِلَى وَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ (٢) ، وَكَخِيَارِ الْعَيْبِ. وَلأَِنَّ الْوَصِيَّةَ هُنَا عَقْدٌ لاَزِمٌ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فَلَمْ تَبْطُل بِمَوْتِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وصية» ج ٤٣ ص ٢٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

باطلة

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٥ ص ٢٠٩

(وبموتِهِ في حياةِ موصيهِ تبطل، وبعد موتِهِ يعودُ إلى الورثة) : أي بموتِ الموصى له بعد موتِ موصيه تعودُ إلى ورثةِ الموصي؛ لأنَّه أوصى بأن ينتفعَ الموصى له على ملكِ الموصي،

المالكية

باطلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

باطلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

باطلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.