فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت ثبوت ملك الموصى به

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

متى يثبت للموصى له المعيَّن ملك الموصى به؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ثبوت ملك الموصى له المعيَّن للموصى به يكون من وقت موت الموصي إذا قبل، والنماء المنفصل بعد موت الموصي يكون للموصى له

من وقت الموت
المالكية

ثبوت ملك الموصى له المعيَّن للموصى به قولان: بالقبول من حينه، والراجح من وقت الموت، على الأول النماء المنفصل قبل القبول للورثة، وعلى الراجح للموصى له

قولان
الشافعية

ثبوت ملك الموصى له المعيَّن للموصى به ثلاثة أقوال: بالقبول، أو من الموت، أو موقوف، الأظهر: موقوف على القبول أو الرد، فإن قبل بان أنه ملكه بالموت

ثلاثة أقوال
الحنابلة

ثبوت ملك الموصى له المعيَّن للموصى به في المذهب لا يملكه إلا بالقبول بعد الموت، ووجه أنه من الموت، النماء المنفصل قبل القبول للورثة على المذهب

بالقبول

نص المسألة

ثُبُوتُ مِلْكِيَّةِ الْمُوصَى بِهِ وَوَقْتُ الثُّبُوتِ: ٦٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى أَقْوَالٍ بَيَانُهَا فِيمَا يَلِي: ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ كَذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنَ لاَ يَمْلِكُ الْمُوصَى بِهِ إِلاَّ بِالْقَبُول بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، فَإِذَا قَبِل بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ثَبَتَ الْمِلْكُ لَهُ مِنْ حِينِ الْقَبُول. وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّمَاءَ الْمُنْفَصِل بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصَى وَقَبْل الْقَبُول كَالثَّمَرَةِ وَالنِّتَاجِ وَالْكَسْبِ يَكُونُ لِلْوَرَثَةِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْمُوصَى لَهُ إِذَا قَبِل الْوَصِيَّةَ يَمْلِكُ الْمُوصَى بِهِ مِنْ وَقْتِ مَوْتِ الْمُوصِي. وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّمَاءَ الْمُنْفَصِل الْحَاصِل بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ إِلَى أَنَّ ثُبُوتَ الْمِلْكِ فِي الْمُوصَى بِهِ يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى قَبُول الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ أَوْ رَدِّهَا. فَإِنْ قَبِل الْمُوصَى لَهُ بَانَ أَنَّهُ مَلَكَ الْوَصِيَّةَ بِالْمَوْتِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَانَ أَنَّهَا لِلْوَارِثِ. وَلَوْ رَدَّ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَعَلَى الْقَوْل الأَْظْهَرِ لَهُ الثَّمَرَةُ وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ، وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ الآْخَرَيْنِ لاَ ثَمَرَةَ لَهُ وَلاَ نَفَقَةَ عَلَيْهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وصية» ج ٤٣ ص ٢٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من وقت الموت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثلاثة أقوال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بالقبول

موضعها في«الروض المربع» ص ٤٦٩

(ويعتبر) لملك الموصي له المعين الموصي به (القبول) بالقول أو ما قام مقامه كالهبة (بعد الموت) ، لأنه وقت ثبوت حقه وهي على التراخي فيصح، (وإن طال الزمن) بين القبول والموت. و

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «استناد»

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.