الحنفية
ثلث الباقيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
من أي جزء من المال تنفذ التبرعات الموصى بها بعد الموت؟
نفاذ التبرعات والوصايا من ثلث الباقي بعد التجهيز والديون، بعد نفقات التكفين والتجهيز ووفاء ديون العباد كالدية والقرض، لا من ثلث أصل المال
ثلث الباقينفاذ التبرعات والوصايا من ثلث الباقي بعد التجهيز والديون، بعد نفقات التكفين والتجهيز ووفاء ديون العباد كالدية والقرض، لا من ثلث أصل المال
ثلث الباقينفاذ التبرعات والوصايا من ثلث الباقي بعد التجهيز والديون، بعد نفقات التكفين والتجهيز ووفاء ديون العباد كالدية والقرض، لا من ثلث أصل المال
ثلث الباقينفاذ التبرعات والوصايا من ثلث الباقي بعد التجهيز والديون، بعد نفقات التكفين والتجهيز ووفاء ديون العباد كالدية والقرض، لا من ثلث أصل المال
ثلث الباقيمَا يُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ: ٦٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ التَّبَرُّعَاتِ الَّتِي أَوْصَى بِهَا الشَّخْصُ قَبْل مَوْتِهِ، وَمِنْهَا الْوَصَايَا، تَنْفُذُ مِنْ ثُلُثِ الْمَال الْبَاقِي بَعْدَ أَدَاءِ نَفَقَاتِ التَّكْفِينِ وَالتَّجْهِيزِ، وَوَفَاءِ دُيُونِ الْعِبَادِ كَالدِّيَةِ وَالْقَرْضِ، لاَ مِنْ ثُلُثِ أَصْل الْمَال. أَمَّا دُيُونُ اللَّهِ تَعَالَى كَنَفَقَةِ حَجَّةِ الْفَرِيضَةِ وَزَكَاةٍ وَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ، فَتُخْرَجُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ ثُلُثِ الْمَال فَقَطْ، وَتُؤَدَّى عِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنْ رَأْسِ مَال التَّرِكَةِ، لاَ مِنَ الثُّلُثِ فَقَطْ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.