فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

محل نفاذ الوصايا من المال

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

من أي جزء من المال تنفذ التبرعات الموصى بها بعد الموت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفاذ التبرعات والوصايا من ثلث الباقي بعد التجهيز والديون، بعد نفقات التكفين والتجهيز ووفاء ديون العباد كالدية والقرض، لا من ثلث أصل المال

ثلث الباقي
المالكية

نفاذ التبرعات والوصايا من ثلث الباقي بعد التجهيز والديون، بعد نفقات التكفين والتجهيز ووفاء ديون العباد كالدية والقرض، لا من ثلث أصل المال

ثلث الباقي
الشافعية

نفاذ التبرعات والوصايا من ثلث الباقي بعد التجهيز والديون، بعد نفقات التكفين والتجهيز ووفاء ديون العباد كالدية والقرض، لا من ثلث أصل المال

ثلث الباقي
الحنابلة

نفاذ التبرعات والوصايا من ثلث الباقي بعد التجهيز والديون، بعد نفقات التكفين والتجهيز ووفاء ديون العباد كالدية والقرض، لا من ثلث أصل المال

ثلث الباقي

نص المسألة

مَا يُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ: ٦٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ التَّبَرُّعَاتِ الَّتِي أَوْصَى بِهَا الشَّخْصُ قَبْل مَوْتِهِ، وَمِنْهَا الْوَصَايَا، تَنْفُذُ مِنْ ثُلُثِ الْمَال الْبَاقِي بَعْدَ أَدَاءِ نَفَقَاتِ التَّكْفِينِ وَالتَّجْهِيزِ، وَوَفَاءِ دُيُونِ الْعِبَادِ كَالدِّيَةِ وَالْقَرْضِ، لاَ مِنْ ثُلُثِ أَصْل الْمَال. أَمَّا دُيُونُ اللَّهِ تَعَالَى كَنَفَقَةِ حَجَّةِ الْفَرِيضَةِ وَزَكَاةٍ وَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ، فَتُخْرَجُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ ثُلُثِ الْمَال فَقَطْ، وَتُؤَدَّى عِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنْ رَأْسِ مَال التَّرِكَةِ، لاَ مِنَ الثُّلُثِ فَقَطْ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وصية» ج ٤٣ ص ٢٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلث الباقي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ثلث الباقي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثلث الباقي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ثلث الباقي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.