فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت الموصى له قبل القبول

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تبطل الوصية إذا مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الوصية إذا مات الموصى له بعد موت الموصي قبل القبول لا تبطل، لأن القبول عندهم معناه عدم الرد

لا تبطل
المالكية

الوصية إذا مات الموصى له بعد موت الموصي قبل القبول تبطل

تبطل
الشافعية

الوصية إذا مات الموصى له بعد موت الموصي قبل القبول تبطل

تبطل
الحنابلة

الوصية إذا مات الموصى له بعد موت الموصي قبل القبول تبطل

تبطل

نص المسألة

وـ مَوْتُ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ قَبْل مَوْتِ الْمُوصِي: ٧٤ - تَبْطُل الْوَصِيَّةُ بِمَوْتِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ قَبْل مَوْتِ الْمُوصِي بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، لأَِنَّ الْوَصِيَّةَ لاَ تَلْزَمُ إِلاَّ بِوَفَاةِ الْمُوصِي وَقَبُول الْمُوصَى لَهُ. وَكَذَلِكَ تَبْطُل الْوَصِيَّةُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي قَبْل الْقَبُول. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ تَبْطُل؛ لأَِنَّ الْقَبُول مَعْنَاهُ عِنْدَهُمْ عَدَمُ الرَّدِّ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وصية» ج ٤٣ ص ٢٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تبطل

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٣١٣

ومثله ولى غيرهما مخالف للحوز في الوقف والهبة فيكفي حوز الصغير والسفيه كما مر فلو مات المعين قبل القبول فلوارثه القبول مات قبل العلم أو بعده اللهم إلا أن يريد الموصي الموصى له بعينه فليس لوارثه القبول وقوله شرط أي في اللزوم أي في لزومها للموصي فلا ينافي قوله فالملك له بالموت لأن القبول بعد الموت كاشف لملكه بالموت لا في الصحة لأنها صحيحة مطلقة لكن قضية قوله فالملك له بالموت أن الغلة كلها له وقضية قوله وقوم بغلة حصلت بعده أنه لا غلة له ويدفع هذا بأنه وإن كان الملك له بالموت إلا أن العبرة بيوم التنفيذ كما قاله بعد فقوله له بالموت وقوله يوم التنفيذ لا يغني أحدهما عن الآخر ويأتي ذلك أيضًا وإذا تأخر القبول عن موت الموصي (فالملك له) أي للموصى له (بالموت) لأن بقبوله تبين أنها ملكه من حين الموت فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر تقديره ما ذكرناه ثم الموصى به إن كان له ثمن وأبرأ وألقح قبل الموت فهو من جملة مال الموصي قطعًا فيقوم من جملة ماله للنظر في ثلثه وأما ما حدث أو أبرأ وألقح بعد الموت وقبل القبول

الشافعية

تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تبطل

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٠ ص ٢٢١

(وإن مات الموصَى له بعد موت الموصِي, وقبل الردِّ والقَبول) للوصية (قام وارثه مقامه في القَبول والردِّ) للوصية؛ لأنه حقٌّ ثبت للموروث، فينتقل إلى الوارث بعد موته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن تركَ حقًّا فلورثته", وكخيار العيب؛ ولأن الوصية عقد لازم من أحد الطرفين، فلم تبطل بموت من له الخيار؛ كعقد الرهن والبيع، إذا شُرط فيه الخيار لأحدهما، وبهذين فارقت الهبةَ والبيعَ قبل القَبول.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.