فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سبب وجوب الوضوء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما سبب وجوب الوضوء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

سبب وجوب الوضوء إرادة الصلاة مع وجود الحدث، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وفسره ابن عباس بإرادة القيام وأنتم محدثون

إرادة الصلاة مع الحدث
المالكية

سبب وجوب الوضوء إرادة الصلاة مع وجود الحدث، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وفسره ابن عباس بإرادة القيام وأنتم محدثون

إرادة الصلاة مع الحدث
الشافعية

سبب وجوب الوضوء إرادة الصلاة مع الحدث على الصحيح، وفي وجه الحدث، وفي وجه القيام إلى الصلاة، وزاد الشافعية في وجه الحدث وجوبًا موسعًا، فلولاه لم يجب الوضوء

وجهان: إرادة الصلاة أو الحدث
الحنابلة

سبب وجوب الوضوء الحدث على الصحيح من المذهب، وفي رأي إرادة الصلاة مع الحدث، وفي رأي القيام إلى الصلاة أو نحوها، وفي رأي دخول الوقت، وفي رأي القيام إلى الصلاة لا يتعين الوضوء قبله، وفي رأي دخول الوقت لوجوب الصلاة نقلًا عن الفروع

الحدث على الصحيح، وفيه آراء

نص المسألة

أَسْبَابُ الْوُضُوءِ: ٤٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سَبَبِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَرَأْيٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - إِلَى أَنَّ سَبَبَ فَرِيضَةِ الْوُضُوءِ إِرَادَةُ الصَّلاَةِ مَعَ وُجُودِ الْحَدَثِ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ( {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا} . . .) (٢) ، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: مَعْنَاهُ إِذَا أَرَدْتُمُ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ. (٣) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ، وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ الْوُضُوءِ الْحَدَثُ. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ وُجُوبًا مُوَسَّعًا، فَلَوْلاَهُ لَمْ يَجِبِ الْوُضُوءُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رَأْيٍ إِلَى أَنَّ مُوجِبَ الْوُضُوءِ الْقِيَامُ إِلَى الصَّلاَةِ أَوْ نَحْوَهَا، فَإِنَّهُ لاَ يَتَعَيَّنُ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ. وَفِي رَأْيٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - نُقِل عَنِ الْفُرُوعِ - أَنَّهُ يَتَوَجَّهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْوُضُوءَ يَجِبُ بِدُخُول الْوَقْتِ لِوُجُوبِ الصَّلاَةِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وضوء» ج ٤٣ ص ٣٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

إرادة الصلاة مع الحدث

موضعها في«فتح القدير» ص ١٤

إيجَابَهُ شَرْطًا بِإِيجَابِ تَقْدِيمِهِ عَلَيْهِ. وَيُمْكِنُ كَوْنُ إرَادَةِ النَّافِلَةِ سَبَبَ وُجُوبِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ: إمَّا الْوُضُوءُ،

المالكية

إرادة الصلاة مع الحدث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وجهان: إرادة الصلاة أو الحدث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الحدث على الصحيح، وفيه آراء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.