فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تخليل أصابع اليدين والرجلين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء واجب في أصابع اليدين على المشهور، وقيل مندوب، وقيل بالندب في أصابع اليدين كتخليل أصابع الرجلين

واجب في اليدين على المشهور
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء سنة، من سنن الوضوء عند الحنابلة، في أصابع اليدين والرجلين

سنة

نص المسألة

تَاسِعًا - تَخْلِيل أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ: ١٠١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَخْلِيل أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَأَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ. وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِصْبَع ف ٢ - ٣، وَتَخْلِيل ٢ - ٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وضوء» ج ٤٣ ص ٣٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

واجب في اليدين على المشهور

موضعها في«حاشية الدسوقي» ص ٨٧

(قَوْلُهُ: أَيْ وُجُوبًا) مَا ذَكَرَهُ مِنْ وُجُوبِ تَخْلِيلِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فِي الْوُضُوءِ هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِالنَّدْبِ كَتَخْلِيلِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ وَالْأَوْلَى فِي تَخْلِيلِهَا كَمَا فِي ح عَنْ الْجُزُولِيِّ وَأَبِي عِمْرَانَ أَنْ يَكُونَ مِنْ ظَاهِرِ الْأَصَابِعِ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنُ لَا مِنْ بَاطِنِهَا.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

سنة

موضعها في«الروض المربع» ص ٢٧

وكذا عنفقته وباقي شعور الوجه (و) من سننه تخليل (الأصابع) أي أصابع اليدين والرجلين،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.