فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميراث الابن بالتعصيب

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يرث الابن تعصيبًا ويعصِّب أخته ولا يُحجب من الميراث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الابن في الميراث عاصب بنفسه يرث تعصيبًا ولا يُحجب، يأخذ المال كله إذا انفرد، والباقي بعد أصحاب الفروض، ويعصِّب أخته

عاصب لا يُحجب
المالكية

الابن في الميراث عاصب بنفسه يرث تعصيبًا ولا يُحجب، يأخذ المال كله إذا انفرد، والباقي بعد أصحاب الفروض، ويعصِّب أخته

عاصب لا يُحجب
الشافعية

الابن في الميراث عاصب بنفسه يرث تعصيبًا ولا يُحجب، يأخذ المال كله إذا انفرد، والباقي بعد أصحاب الفروض، ويعصِّب أخته

عاصب لا يُحجب
الحنابلة

الابن في الميراث عاصب بنفسه يرث تعصيبًا ولا يُحجب، يأخذ المال كله إذا انفرد، والباقي بعد أصحاب الفروض، ويعصِّب أخته

عاصب لا يُحجب

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٢ - الاِبْنُ عَاصِبٌ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ أَوْلَى الْعَصَبَةِ، وَلِذَلِكَ يُقَدَّمُ عَلَى مَنْ عَدَاهُ مِنَ الْعَصَبَاتِ (٢) . وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَأْتِي: أَنَّهُ يَرِثُ تَعْصِيبًا: يَأْخُذُ جَمِيعَ الْمَال إِذَا انْفَرَدَ، وَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ بَعْدَ أَخْذِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ، وَيَعْصِبُ أُخْتَهُ، وَلَهُ مَعَهَا مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ. وَلاَ يُحْجَبُ مِنَ الْمِيرَاثِ أَصْلاً، وَإِنَّمَا يَحْجُبُ غَيْرَهُ حَجْبَ حِرْمَانٍ أَوْ حَجْبَ نُقْصَانٍ (٣) وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. كَمَا أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَرِثُ الْوَلاَءَ دُونَ الْبِنْتِ (٤) ، عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ. وَالاِبْنُ دُونَ الْبِنْتِ مِمَّنْ يَتَحَمَّل نَصِيبَهُ مِنَ الْقَسَامَةِ وَالدِّيَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى رِوَايَةٍ، بِدُخُولِهِ فِي الْعَاقِلَةِ. وَعَلَى رَأْيِ أَبِي عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ. وَهَذَا عَلَى تَفْصِيلٍ يُعْرَفُ فِي أَبْوَابِهِ (١) . وَلِلاِبْنِ وِلاَيَةُ تَزْوِيجِ أُمِّهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي بَابِ الْوِلاَيَةِ. وَفِي تَقْدِيمِهِ عَلَى الْبِنْتِ فِي نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ خِلاَفٌ (٢) . وَيَخُصُّهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي الْعَقِيقَةِ عَنْهُ بِشَاتَيْنِ بَيْنَمَا يَجْعَلُونَ الْعَقِيقَةَ عَنْ الْبِنْتِ بِشَاةٍ وَاحِدَةٍ (٣) . هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلاِبْنِ مِنَ النَّسَبِ. أَمَّا الاِبْنُ مِنَ الرَّضَاعِ فَإِنْ أَهَمَّ مَا يَتَّصِل بِهِ مِنْ أَحْكَامٍ هُوَ: تَحْرِيمُ النِّكَاحِ، وَجَوَازُ الْخَلْوَةِ، وَعَدَمُ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِالْمَسِّ عِنْدَ مَنْ يَرَى النَّقْضَ بِهِ (٤) ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأَْحْكَامِ الْخَاصَّةِ بِالاِبْنِ النَّسَبِيِّ. وَالاِبْنُ مِنَ الزِّنَى نَسَبُهُ لأُِمِّهِ فَقَطْ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَلْحَقُ بِالزَّانِي. وَالزِّنَى يُفِيدُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ عِنْدَ بَعْضِ الأَْئِمَّةِ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي أَحْكَامِ النِّكَاحِ (٥) ، فَمَثَلاً تَحْرُمُ بِنْتُ الزَّانِي عَلَى ذَكَرٍ خُلِقَ مِنْ مَاءِ زِنَاهُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ابن» ص ١٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عاصب لا يُحجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

عاصب لا يُحجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

عاصب لا يُحجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

عاصب لا يُحجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.