واختلفوا في لحوم الخيل واختلفوا في لحوم الخيل. فقال أبو حنيفة: يحرم أكلها. وقال مالك: هي مكروهة إلا أن كراهيتها عنده دون كراهية السباع. وقال أحمد والشافعي: هي مباحة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٠١
مسألة: يكره أكل الخيل، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إنه مباح؛ لقول الله تعالى: "لتركبوها وزينة" ، ففرق بينها وبين الأنعام، وأخبر عن المقصود منها وهو الركوب والتجمل، بخلاف المقصود من الأنعام، ولأنه ذو حافر فجاز أن يتعلق المنع بأكله كالحمير والبغال، ولأن الخيل يحتاج إليها للجهاد عليها، وفي إباحة كلها تطرق إلى انقطاع نسلها.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٢١
مسألة: يكره أكل الخيل، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إنه مباح؛ لقول الله تعالى: "لتركبوها وزينة" ، ففرق بينها وبين الأنعام، وأخبر عن المقصود منها وهو الركوب والتجمل، بخلاف المقصود من الأنعام، ولأنه ذو حافر فجاز أن يتعلق المنع بأكله كالحمير والبغال، ولأن الخيل يحتاج إليها للجهاد عليها، وفي إباحة كلها تطرق إلى انقطاع نسلها.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٢١
مسألة: يكره أكل الخيل، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إنه مباح؛ لقول الله تعالى: "لتركبوها وزينة" ، ففرق بينها وبين الأنعام، وأخبر عن المقصود منها وهو الركوب والتجمل، بخلاف المقصود من الأنعام، ولأنه ذو حافر فجاز أن يتعلق المنع بأكله كالحمير والبغال، ولأن الخيل يحتاج إليها للجهاد عليها، وفي إباحة كلها تطرق إلى انقطاع نسلها.