فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أكل البهيمة الموطوءة بعد ذبحها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحل أكل البهيمة المأكولة اللحم الموطوءة بعد ذبحها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أكل البهيمة المأكولة اللحم الموطوءة بعد ذبحها حرام عند الصاحبين، وجائز عند أبي حنيفة بلا كراهة، الآية أحلت بهيمة الأنعام مطلقًا ولم تفصل بين الموطوءة وغيرها.

قولان: حرمة وجواز
المالكية

أكل البهيمة المأكولة اللحم الموطوءة بعد ذبحها جائز بلا كراهة، الآية أحلت بهيمة الأنعام مطلقًا، ولم تذكر مع المحرمات.

جائز
الشافعية

أكل البهيمة المأكولة اللحم الموطوءة بعد ذبحها فيه وجهان: التحريم، والجواز بلا كراهة وهو المذهب، حيوان من جنس يجوز أكله ذبحه من هو من أهل الذكاة.

وجهان
الحنابلة

أكل البهيمة المأكولة اللحم الموطوءة بعد ذبحها حرام في المذهب، وفي رواية عن أحمد مكروه غير محرم، لأنها حيوان يجب قتله لحق الله فلم يجز أكله كسائر المقتولات لحقه.

رواية: تحريم، وأخرى كراهة

نص المسألة

٣٦ - كَذَلِكَ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حِل أَكْل الْبَهِيمَةِ الْمَوْطُوءَةِ بَعْدَ ذَبْحِهَا إِذَا كَانَتْ مَأْكُولَةَ اللَّحْمِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: لِلْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ وَالصَّاحِبَيْنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي وَجْهٍ، وَهُوَ حُرْمَةُ أَكْلِهَا، وَذَلِكَ لأَِنَّهَا حَيَوَانٌ يَجِبُ قَتْلُهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ كَسَائِرِ الْمَقْتُولاَتِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى. وَالثَّانِي: لأَِحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَهِيَ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهَا وَلاَ يَحْرُمُ. وَالثَّالِثُ: لأَِبِي حَنِيفَةَ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَهُوَ جَوَازُ أَكْلِهَا مَعَ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ. وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَْنْعَامِ (١) } حَيْثُ جَاءَ ذِكْرُ الْحِل فِي الآْيَةِ مُطْلَقًا، وَلَمْ يُفَصِّل بَيْنَ الْمَوْطُوءَةِ وَغَيْرِهَا، وَلأَِنَّهَا لَمْ تُذْكَرْ مَعَ الْمُحَرَّمَاتِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ (٢) } ، وَلأَِنَّهَا حَيَوَانٌ مِنْ جِنْسٍ يَجُوزُ أَكْلُهُ، ذَبَحَهُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْل الذَّكَاةِ، فَحَل أَكْلُهُ، كَمَا لَوْ لَمْ يُفْعَل بِهِ هَذَا الْفِعْل (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وطء» ج ٤٤ ص ٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولان: حرمة وجواز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

موضعها في«الشرح الكبير» ج ٤ ص ٣١٦

(وَهِيَ) أَيْ الْبَهِيمَةُ الْمَوْطُوءَةُ (كَغَيْرِهَا فِي الذَّبْحِ وَالْأَكْلِ) فَلَا تَحْرُمُ وَلَا تُكْرَهُ. (وَ) كَوَاطِئِ (مَنْ حَرُمَ) وَطْؤُهَا (عَلَيْهِ) مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ (لِعَارِضٍ)

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

رواية: تحريم، وأخرى كراهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.