فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط عدم الوطء في النكاح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم عقد النكاح إذا شُرط فيه عدم الوطء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عقد النكاح المشروط فيه عدم الوطء يصح العقد ويلغو الشرط، الشرط ينافي مقتضى العقد، والنكاح لا يبطل بالشرط الفاسد وإنما يبطل الشرط وحده.

صحيح والشرط لاغٍ
المالكية

عقد النكاح المشروط فيه عدم الوطء العقد فاسد والشرط فاسد؛ وبعد الوقوع قولان: يُفسخ قبل الدخول وبعده، أو يُفسخ قبله ويثبت بعده ويسقط الشرط، لوقوعه على الوجه المنهي عنه شرعًا؛ والمشهور في المذهب الفسخ قبل الدخول فقط.

فاسد
الشافعية

عقد النكاح المشروط فيه عدم الوطء يبطل النكاح إن كان الاشتراط منها، وإن كان منه لم يضر، شرطها ينافي مقصود العقد؛ والوطء حق له فله تركه، والتمكين حق عليها.

يبطل إن اشترطته
الحنابلة

عقد النكاح المشروط فيه عدم الوطء يصح العقد ويلغو الشرط، الشرط ينافي مقتضى العقد ويسقط حقوقًا تجب به، ويعود إلى معنى زائد فلا يبطل العقد.

صحيح والشرط لاغٍ

نص المسألة

٥٣ - أَمَّا إِذَا شُرِطَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَدَمُ الْوَطْءِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْحْنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَلْغُو الشَّرْطُ. أَمَّا بُطْلاَنُ الشَّرْطِ، فَلأَِنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ، وَيَتَضَمَّنُ إِسْقَاطَ حُقُوقٍ تَجِبُ بِالْعَقْدِ لَوْلاَ اشْتِرَاطُهُ، وَأَمَّا بَقَاءُ الْعَقْدِ عَلَى الصِّحَّةِ، فَلأَِنَّ هَذَا الشَّرْطَ يَعُودُ إِلَى مَعْنًى زَائِدٍ فِي الْعَقْدِ فَلاَ يُبْطِلُهُ؛ وَالْقَاعِدَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ النِّكَاحَ لاَ يَبْطُل بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ، وَإِنَّمَا يَبْطُل الشَّرْطُ دُونَهُ (١) . وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الشَّرْطَ فَاسِدٌ وَالْعَقْدَ فَاسِدٌ لِوُقُوعِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا (٢) . ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْوُقُوعِ، فَقِيل: يُفْسَخُ النِّكَاحُ قَبْل الدُّخُول وَبَعْدَهُ. وَقِيل: يُفْسَخُ قَبْل الدُّخُولِ، وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ، وَيَسْقُطُ الشَّرْطُ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ (٣) . وَالثَّالِثُ: لِلشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا نَكَحَهَا بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَطَأَهَا، أَوْ لاَ يَطَأَهَا إِلاَّ نَهَارًا أَوْ إِلاَّ مَرَّةً مَثَلاً، بَطَل النِّكَاحُ إِنْ كَانَ الاِشْتِرَاطُ مِنْ جِهَتِهَا، لِمُنَافَاتِهِ مَقْصُودَ الْعَقْدِ، وَإِنْ وَقَعَ مِنْهُ لَمْ يَضُرَّ؛ لأَِنَّ الْوَطْءَ حَقٌّ لَهُ، فَلَهُ تَرْكُهُ، وَالتَّمْكِينُ حَقٌّ عَلَيْهَا، فَلَيْسَ لَهَا تَرْكُهُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وطء» ج ٤٤ ص ٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح والشرط لاغٍ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يبطل إن اشترطته

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

صحيح والشرط لاغٍ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.