فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فساد الصوم بجماع العامد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يفسد صوم من جامع امرأته عامدًا في نهار رمضان؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

صوم من جامع امرأته عامدًا في نهار رمضان يفسد، أنزل أو لم ينزل

يفسد
المالكية

صوم من جامع امرأته عامدًا في نهار رمضان يفسد، أنزل أو لم ينزل

يفسد
الشافعية

صوم من جامع امرأته عامدًا في نهار رمضان يفسد، أنزل أو لم ينزل

يفسد
الحنابلة

صوم من جامع امرأته عامدًا في نهار رمضان يفسد، أنزل أو لم ينزل

يفسد

نص المسألة

م - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي إِبْطَال الصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالاِعْتِكَافِ: ٧٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ عَامِدًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَسَدَ صَوْمُهُ، سَوَاءٌ أَنْزَل أَوْ لَمْ يُنْزِل. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ خِلاَفًا فِي أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي الْفَرْجِ، فَأَنْزَل أَوْ لَمْ يُنْزِلْ، أَوْ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ، أَنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ. وَقَدْ دَلَّتِ الأَْخْبَارُ الصَّحِيحَةُ عَلَى ذَلِكَ (١) . أَمَّا إِذَا جَامَعَهَا نَاسِيًا، فَلاَ يَفْسُدُ صَوْمُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَالثَّوْرِيِّ وَالْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِمْ؛ لأَِنَّهُ مَعْنًى حَرَّمَهُ الصَّوْمُ، فَإِذَا وُجِدَ مِنْهُ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا، لَمْ يُفْسِدْهُ كَالأَْكْل. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَعَطَاءٌ: يَفْسُدُ صَوْمُهُ كَالْعَامِدِ؛ لأَِنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ تُحَرِّمُ الْوَطْءَ، فَاسْتَوَى فِيهَا عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ كَالْحَجِّ، وَلأَِنَّ إِفْسَادَ الصَّوْمِ حُكْمٌ يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ، لاَ تُسْقِطُهُ الشُّبْهَةُ، فَاسْتَوَى فِيهِ الْعَمْدُ وَالسَّهْوُ، كَسَائِرِ أَحْكَامِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وطء» ج ٤٤ ص ٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.