فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجماع بعد التحلل الأول

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يفسد الجماع الحج إذا وقع بعد الوقوف بعرفة وبعد التحلل الأول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجماع بعد الوقوف بعرفة وبعد التحلل الأول لا يُفسد الحج

لا يفسد
المالكية

الجماع بعد الوقوف بعرفة وبعد التحلل الأول لا يُفسد الحج

لا يفسد
الشافعية

الجماع بعد الوقوف بعرفة وبعد التحلل الأول لا يُفسد الحج

لا يفسد
الحنابلة

الجماع بعد الوقوف بعرفة وبعد التحلل الأول لا يُفسد الحج

لا يفسد

نص المسألة

٧١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجِمَاعَ فِي حَالَةِ الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ مُفْسِدٌ لِلْحَجِّ إِذَا وَقَعَ قَبْل الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَيَجِبُ عَلَى الْوَاطِئِ الاِسْتِمْرَارُ فِي حَجِّهِ الْفَاسِدِ إِلَى نِهَايَتِهِ، ثُمَّ قَضَاؤُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يُفْسِدُ الْحَجَّ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَبَعْدَ التَّحَلُّل الأَْوَّل. أَمَّا إِذَا جَامَعَ الْمُحْرِمُ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ قَبْل التَّحَلُّل الأَْوَّلِ، فَإِنَّهُ يَفْسُدُ حَجُّهُ فِي قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَفْسُدُ (١) . التَّفْصِيل فِي (إِحْرَام ف١٧٠ - ١٧٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وطء» ج ٤٤ ص ٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يفسد

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٧ ص ٣٨٤

(أَمَّا) الْأَحْكَامُ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ إذَا وَطِئَ الْمُحْرِمُ بِالْحَجِّ فِي الْفَرْجِ عَامِدًا عَالَمًا بِتَحْرِيمِهِ وَبِالْإِحْرَامِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فَسَدَ حَجُّهُ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ أَوْ بَعْدَهُ وَتَفْسُدُ الْعُمْرَةُ أَيْضًا بِالْجِمَاعِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ مِنْهَا وَلَيْسَ لَهَا إلَّا تَحَلُّلٌ وَاحِدٌ

الحنابلة

لا يفسد

موضعها في«الإنصاف» ج ٨ ص ٣٣١

وقال القاضي: لا يخْتَارُ والحالَةُ هذه. ويأتِي ذلك في بابِ نِكاحِ الكُفَّارِ، فإنَّه مَحَلُّه. الثَّامِنُ، الجِماعُ في الفَرْجِ، قُبُلاً كان أو دُبُرًا، مِن آدَمِيٍّ أو غيرِه. آدَمِيّ أوْ غَيْرهِ. فَمَتَى فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ التَحَلُّلِ الْأَوَّلِ، فَسَدَ نُسُكُهُ، عَامِدًا كَانَ أَوْ سَاهِيًا، فمتى فعلَ ذلك قبلَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ، فسَد نُسُكُه. هذا المذهبُ، قولاً واحِدًا، وعليه أكثرُ الأصحابِ، إلَّا أن بعضَهم خرَّج عدَمَ الفَسادِ بوَطْءِ البَهِيمَةِ مِن عدَمِ الحَدِّ بوَطْئِها. وأطْلَقَ الحَلْوَانِيُّ وَجْهَيْن؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.