هل يضمن من مع الدابة من راكب أو قائد أو سائق ما وطئته بيدها أو رجلها أثناء سيرها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
ما وطئته الدابة أثناء سيرها بيدها أو رأسها أو رجلها على من معها من راكب أو قائد أو سائقمضمون إن أمكن نسبته إليه بتعدٍّ أو تقصير، فإن لم يقع منه تعدٍّ ولا تفريط فلا ضمان؛ لأن ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه
يضمن بالتعدي
المالكية
ما وطئته الدابة أثناء سيرها بيدها أو رأسها أو رجلها على من معها من راكب أو قائد أو سائقمضمون إن أمكن نسبته إليه بتعدٍّ أو تقصير، فإن لم يقع منه تعدٍّ ولا تفريط فلا ضمان؛ لأن ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه
يضمن بالتعدي
الشافعية
ما وطئته الدابة أثناء سيرها بيدها أو رأسها أو رجلها على من معها من راكب أو قائد أو سائقمضمون إن أمكن نسبته إليه بتعدٍّ أو تقصير، فإن لم يقع منه تعدٍّ ولا تفريط فلا ضمان؛ لأن ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه
يضمن بالتعدي
الحنابلة
ما وطئته الدابة أثناء سيرها بيدها أو رأسها أو رجلها على من معها من راكب أو قائد أو سائقمضمون على الراكب والسائق والقائد القادر على التصرف فيها، يشمل المالك والمستأجر والمستعير والموصى له بنفعها
فقول الرسالة والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابة أي كل واحد ضامن معناه إن جاء العطب من فعل المذكورين فيوافق ما مر عن المدونة من أن ما ضربته بيدها أو رجلها يضمنه مسيرها إن كان من فعله وقولها برجلها ظاهر في رفسها بنفس رجلها وإما أن أطارت حصاة فأتلفته فقال ابن زرب لا يضمن وذهب بعض المتأخرين إلى الضمان إن أطارت بطرف حافرها ولعدمه إن أطارت ما تحته وإذا اجتمع سائق وقائد وراكب فما وطئت على السائق وقدم على قائد إلا أن يكون ما أتلفته من فعل الراكب كنخسها فعليه فقط إن لم يعيناه وإلا اشترك الثلاثة في الضمان ولو ركبها اثنان ضمن المقدم ولو صبيًّا يقدر على إمساكها لأن لجامها بيده فلو حركها المؤخر أو ضربها فعليهما كزميلين بمحمل بلا قائد إلا أن يفعل الرديف ما لا يقدر المقدم على دفعه أو يكون صبيًّا عاجزًا عن إمساكها فعلى المؤخر ولا ينفع الإنذار مع سماع المنذر بالفتح عند مالك فيضمن مسيرها ما أتلفته لعدم لزوم التنحي إذ من سبق إلى مباح كطريق لا يلزمه التنحي لغيره وقيل ينفعه فإن انفلتت دابة فنادى