فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاعتياض عن الوظائف بمال

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز الاعتياض عن الوظائف بمال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاعتياض عن الوظائف بمال فيه رأيان: المفتى به الجواز، والرأي الآخر عدم الجواز، الجواز هو المفتى به عندهم

الجواز (المفتى به)
المالكية

الاعتياض عن الوظائف بمال فيه رأيان: عدم الجواز، ورأي بالجواز قال عنه الحطاب ضعيف، قال الحطاب عن رأي الجواز: ضعيف

رأيان
الشافعية

الاعتياض عن الوظائف بمال لا يجوز، وقال السبكي ومن معه من بعضهم بجوازه، وجواز الاعتياض عندهم قول بعض الشافعية، منهم السبكي

لا يجوز
الحنابلة

الاعتياض عن الوظائف بمال يجوز

يجوز

نص المسألة

الاِعْتِيَاضُ عَنِ الْوَظَائِفِ بِمَالٍ: ١١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ الاِعْتِيَاضِ عَنِ الْوَظَائِفِ بِمَالٍ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - وَهُوَ رَأْيٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ - إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَنِ الْوَظَائِفِ بِمَالٍ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَهُمْ، وَالْمَالِكِيَّةُ فِي رَأْيٍ قَال عَنْهُ الْحَطَّابُ: ضَعِيفٌ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ - مِنْهُمُ السُّبْكِيُّ - أَنَّهُ يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَنِ الْوَظَائِفِ بِمَالٍ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وظيفة» ج ٤٤ ص ٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الجواز (المفتى به)

موضعها في«رد المحتار» ج ٤ ص ٥١٨

وَلَوْ صَالَحَ الْمُخَيَّرَةَ بِمَالٍ لِتَخْتَارَهُ بَطَلَ وَلَا شَيْءَ لَهَا وَلَوْ صَالَحَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ بِمَالٍ لِتَتْرُكَ نَوْبَتَهَا لَمْ يَلْزَمْ وَلَا شَيْءَ لَهَا وَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْ الْوَظَائِفِ فِي الْأَوْقَافِ وَخَرَجَ عَنْهَا حَقُّ الْقِصَاصِ وَمِلْكُ النِّكَاحِ وَحَقُّ الرِّقِّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهَا كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي الشُّفْعَةِ، وَالْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ إذَا صَالَحَ الْمَكْفُولَ لَهُ بِمَالٍ لَا يَصِحُّ وَلَا يَجِبُ،

المالكية

رأيان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.