مسائل الخلاف الوقف وظيفة
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
إعطاء الإمام وظيفة الأب المتوفى في بيت المال لأبنائه جائز لأبناء الميت دون غيرهم ، إن كانوا يقيمون حق الشرع وإعزاز الإسلام كأبيهم، وكانوا أهلاً؛ لحصول مقصود الشرع وجبر قلوبهم.
جائز بشرط المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
تَقْرِيرُ أَوْلاَدِ الْمُوَظَّفِينَ فِي وَظِيفَةِ آبَائِهِمْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ: ١٤ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا مَاتَ مَنْ لَهُ وَظِيفَةٌ فِي بَيْتِ الْمَال لِحَقِّ الشَّرْعِ وَإِعْزَازِ الإِْسْلاَمِ كَأُجْرَةِ الإِْمَامِ وَالتَّأْذِينِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةُ الإِْسْلاَمِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَلِلْمَيِّتِ أَبْنَاءٌ يُرَاعُونَ وَيُقِيمُونَ حَقَّ الشَّرْعِ وَإِعْزَازِ الإِْسْلاَمِ كَمَا كَانَ يُرَاعِي الأَْبُ وَيُقِيمُهُ - فَلِلإِْمَامِ أَنْ يُعْطِيَ وَظِيفَةَ الأَْبِ لأَِبْنَاءِ الْمَيِّتِ لاَ لِغَيْرِهِمْ لِحُصُولٍ مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَانْجِبَارِ كَسْرِ قُلُوبِهِمْ (٢) . قَال الْبِيرِيُّ: هَذَا مُؤَيِّدٌ لِمَا هُوَ عُرْفُ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ، وَمِصْرَ، وَالرُّومِ، مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فِي إِبْقَاءِ أَبْنَاءِ الْعُلَمَاءِ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ عَلَى وَظَائِفِ آبَائِهِمْ مُطْلَقًا مِنْ إِمَامَةٍ وَخَطَابَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ عُرْفًا مَرْضِيًّا؛ لأَِنَّ فِيهِ إِحْيَاءَ خَلَفِ الْعُلَمَاءِ وَمُسَاعَدَتَهُمْ عَلَى تَحْصِيل الْعِلْمِ، هَذَا إِذَا كَانُوا أَهْلاً، أَمَّا إِذَا كَانُوا غَيْرَ أَهْلٍ فَلاَ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وظيفة» ج ٤٤ ص ٦٩
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «رد المحتار» ج ٤ ص ٢١٨
اهـ. مَطْلَبٌ مَنْ لَهُ وَظِيفَةٌ تَوَجَّهَ لِوَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَنَقَلَ الْعَلَّامَةُ الْبِيرِيُّ عَنْ الْخِزَانَةِ عَنْ مَبْسُوطِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ: إذَا مَاتَ مَنْ لَهُ وَظِيفَةٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِحَقِّ الشَّرْعِ وَإِعْزَازِ الْإِسْلَامِ كَأَجْرِ الْإِمَامَةِ وَالتَّأْذِينِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ صَلَاحُ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ وَلِلْمَيِّتِ أَبْنَاءٌ يُرَاعُونَ وَيُقِيمُونَ حَقَّ الشَّرْعِ وَإِعْزَازَ الْإِسْلَامِ، كَمَا يُرَاعِي وَيُقِيمُ الْأَبُ فَلِلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَ وَظِيفَةَ الْأَبِ لِأَبْنَاءِ الْمَيِّتِ لَا لِغَيْرِهِمْ لِحُصُولِ مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَانْجِبَارِ كَسْرِ قُلُوبِهِمْ . اهـ. مَطْلَبٌ تَحْقِيقٌ مُهِمٌّ فِي تَوْجِيهِ الْوَظَائِفِ لِلِابْنِ قَالَ الْبِيرِيُّ أَقُولُ: هَذَا مُؤَيِّدٌ لِمَا هُوَ عُرْفُ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ وَمِصْرَ وَالرُّومِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْ إبْقَاءِ أَبْنَاءِ الْمَيِّتِ وَلَوْ كَانُوا صِغَارًا عَلَى وَظَائ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
استحقاق المنزول له الأهل الصدقة على الأقارب