فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وعظ البغاة قبل القتال

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم وعظ البغاة وتخويفهم بعد إبائهم الرجوع وقبل قتالهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وعظ البغاة بعد إبائهم الرجوع وقبل قتالهم ينبغي دعوتهم إلى العدل، ولا شيء عليهم إن لم يفعلوا، لأن المقصود قد يحصل بالوعظ والإنذار، والكي آخر الدواء

ينبغي
المالكية

وعظ البغاة بعد إبائهم الرجوع وقبل قتالهم واجب مع تخويفهم من القتال، لأن المقصود كفهم ودفع شرهم لا قتلهم، فإن فاءوا وإلا قاتلهم

واجب
الشافعية

وعظ البغاة بعد إبائهم الرجوع وقبل قتالهم مستحب ترغيبًا وترهيبًا، لتحسين اتحاد كلمة الدين لهم وعدم شماتة الكافرين

مستحب
الحنابلة

وعظ البغاة بعد إبائهم الرجوع وقبل قتالهم واجب مع تخويفهم من القتال، لأن المقصود كفهم ودفع شرهم لا قتلهم، فإن فاءوا وإلا قاتلهم

واجب

نص المسألة

و وَعَظُ الْبُغَاةِ: ٢١ - إِذَا بَعَثَ الإِْمَامُ إِلَى الْبُغَاةِ مَنْ يَسْأَلُهُمْ وَيَكْشِفُ لَهُمُ الصَّوَابَ فَأَبَوُا الرُّجُوعَ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ وَعْظِهِمْ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ وَعْظِ الْبُغَاةِ وَتَخْوِيفِهِمُ الْقِتَال، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ كَفُّهُمْ وَدَفْعُ شَرِّهِمْ لاَ قَتْلُهُمْ، فَإِذَا أَمْكَنَ بِمُجَرَّدِ الْقَوْل كَانَ أَوْلَى مِنَ الْقِتَال، لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ بِالْفَرِيقَيْنِ، فَإِنْ فَاءُوا وَإِلاَّ قَاتَلَهُمْ (١) ، لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} (٢) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَنْبَغِي لأَِهْل الْعَدْل إِذَا لَقُوا أَهْل الْبَغْيِ أَنْ يَدْعُوَهُمْ إِلَى الْعَدْل، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَعَثَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى أَهْل حَرُورَا حَتَّى نَاظَرَهُمْ وَدَعَاهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ، وَلأَِنَّ الْمَقْصُودَ رُبَّمَا يَحْصُل مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ بِالْوَعْظِ وَالإِْنْذَارِ، فَالأَْحْسَنُ أَنْ يُقَدَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْقِتَال، لأَِنَّ الْكَيَّ آخِرُ الدَّوَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِمْ، لأَِنَّهُمْ قَدْ عَلِمُوا مَا يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ فَحَالُهُمْ فِي ذَلِكَ كَحَال الْمُرْتَدِّينَ وَأَهْل الْحَرْبِ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ (٣) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ اسْتِحْبَابَ وَعْظِهِمْ تَرْغِيبًا وَتَرْهِيبًا، وَتَحْسِينَ اتِّحَادِ كَلِمَةِ الدِّينِ لَهُمْ وَعَدَمَ شَمَاتَةِ الْكَافِرِينَ (٤) . (ر: بُغَاة ف١٠) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وعظ» ج ٤٤ ص ٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينبغي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.