الحنفية
شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشترط حولان الحول لوجوب الزكاة في الأنعام والأثمان وعروض التجارة؟
حولان الحول على الأنعام والأثمان وعروض التجارة في ملك صاحبها شرط لوجوب الزكاة، لحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولأن النماء لا يتكامل قبل تمام الحول
شرطحولان الحول على الأنعام والأثمان وعروض التجارة في ملك صاحبها شرط لوجوب الزكاة، لحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولأن النماء لا يتكامل قبل تمام الحول
شرطحولان الحول على الأنعام والأثمان وعروض التجارة في ملك صاحبها شرط لوجوب الزكاة، لحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولأن النماء لا يتكامل قبل تمام الحول
شرطحولان الحول على الأنعام والأثمان وعروض التجارة في ملك صاحبها شرط لوجوب الزكاة، لحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولأن النماء لا يتكامل قبل تمام الحول
شرطخَامِسًا: وَقْتُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ: ١٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الأَْنْعَامِ - وَهِيَ الإِْبِل وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ - وَفِي الأَْثْمَانِ - وَهِيَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ - وَفِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ حَوَلاَنُ الْحَوْل عَلَيْهَا فِي مِلْكِ صَاحِبِهَا، لِحَدِيثِ: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل (١) ، وَلأَِنَّهُ لاَ يَتَكَامَل نَمَاؤُهُ قَبْل تَمَامِ الدُّخُول. كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِ زَكَاةِ الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ عِنْدَ حَصَادِهَا، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٢) . وَكَذَا الْمَعَادِنُ وَالرِّكَازُ تَجِبُ زَكَاتُهَا وَقْتَ الْحُصُول عَلَيْهَا (٣) . (ر: زَكَاة ف٢٩ وَمَا بَعْدَهَا) . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي (زَكَاةِ الْفِطْرِ ف٨، ف٩) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.