وقف الفضولي
في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب
هل يصح وقف الفضولي؟
الحنفية
وقف الفضولي موقوف على إجازة المالك؛ إن أجازه جاز وإلا لم يجز، لأن إجازة المالك تجعل الفعل صادرًا منه في الحقيقة
موقوف على الإجازة المالكية
وقف الفضولي قولان: موقوف على إجازة المالك، وهو قول بعضهم؛ وغير صحيح ولو أجازه المالك، وهو المشهور، المشهور: لأن الموقوف يخرج بغير عوض بخلاف المبيع
قولان الشافعية
وقف الفضولي قولان: موقوف على إجازة المالك في القديم؛ وغير صحيح ولو أجازه المالك في الجديد، الجديد: لأنه ليس بمالك ولا ولي ولا وكيل
قولان الحنابلة
وقف الفضولي روايتان: غير صحيح ولو أجازه المالك في المذهب؛ وموقوف على الإجازة في رواية، المذهب: لأنه ليس بمالك ولا ولي ولا وكيل
روايتان
نص المسألة
أَوَّلاً:: وَقْفُ الْفُضُولِيِّ: ٢٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ وَقْفِ الْفُضُولِيِّ: فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَفِي الْقَدِيمِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّ وَقْفَ الْفُضُولِيِّ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ، فَإِنْ أَجَازَهُ جَازَ؛ لأَِنَّ الْمَالِكَ إِذَا أَجَازَ فِعْل الْفُضُولِيِّ كَانَ ذَلِكَ الْفِعْل فِي الْحَقِيقَةِ صَادِرًا مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ الْمَالِكُ لَمْ يَجُزْ. . وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةِ - فِي الْمَشْهُورِ - وَفِي الْجَدِيدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقْفُ الْفُضُولِيِّ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَوْ أَجَازَهُ الْمَالِكُ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلاَ وَلِيٍّ وَلاَ وَكِيلٍ (١) . وَعَلَّل الْمَالِكِيَّةُ هَذَا الْحُكْمَ بِخُرُوجِ الْمَوْقُوفِ بِغَيْرِ عِوَضٍ بِخِلاَفِ الْمَبِيعِ، فَإِنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ لأَِنَّهُ يَخْرُجُ بِعِوَضٍ. (ر:: فُضُولِيُّ ف١١) . .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وقف» ج ٤٤ ص ١٣٠
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«فتح القدير» ج ٦ ص ٢٠١
ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِكِهَا وَدَفَعَ ثَمَنَهَا إلَيْهِ أَوْ صَالَحَ عَلَى مَالٍ دَفَعَهُ إلَيْهِ لَا تَكُونُ وَقْفًا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا مَلَكَهَا بَعْدَ أَنْ وَقَفَهَا، هَذَا عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْوَاقِفُ. أَمَّا لَوْ وَقَفَ ضَيْعَةَ غَيْرِهِ عَلَى جِهَاتٍ فَبَلَغَ فَأَجَازَهُ جَازَ بِشَرْطِ الْحُكْمِ وَالتَّسْلِيمِ أَوْ عَدَمِهِ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي سَنَذْكُرُهُ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِجَوَازِ وَقْفِ الْفُضُولِيِّ، وَسَتَأْتِيك فُرُوعٌ أُخَرُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٧ ص ١٣٦
واحترز المملوك من وقف الفضولي فإنه غير صحيح ولو أجازه المالك لخروجه على غير عوض
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.