مسائل الخلاف الوقف وقف
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
وقف الإنسان على نفسه عند محمد بن الحسن لا يصح، وعند أبي يوسف يصح وهو المعتمد ، أبو يوسف: استحقاق الشيء وقفًا غير استحقاقه ملكًا
قولان، المعتمد الصحة المالكية
وقف الإنسان على نفسه لا يصح ، لتعذر تمليك الإنسان ملكه لنفسه؛ لأنه حاصل وتحصيل الحاصل محال
لا يصح الشافعية
وقف الإنسان على نفسه لا يصح في الأصح، وفي مقابله يصح ، إن حكم به حاكم نفذ حكمه ولم يُنقض؛ لأنها مسألة اجتهادية
وجهان، الأصح عدم الصحة الحنابلة
وقف الإنسان على نفسه لا يصح عند أكثرهم وهو المذهب، وفي رواية يصح ، إن حكم به حاكم نفذ حكمه ولم يُنقض؛ لأنها مسألة اجتهادية
روايتان، المذهب عدم الصحة
نص المسألة الموسوعة الكويتية الإشراف
أ - أَنْ يَقِفَ عَلَى نَفْسِهِ: ٤٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ وَقْفِ الإِْنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الأَْوَّل: عَدَمُ صِحَّةِ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ لِتَعَذُّرِ تَمْلِيكِ الإِْنْسَانِ مِلْكَهُ لِنَفْسِهِ؛ لأَِنَّهُ حَاصِلٌ وَتَحْصِيل الْحَاصِل مُحَالٌ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ وَأَكْثَرُ الْحَنَابِلَةِ - وَهُوَ الْمَذْهَبُ - وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. لَكِنْ قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لَوْ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ وَحَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ نَفَذَ حُكْمُهُ وَلَمْ يُنْقَضْ لأَِنَّهَا مَسْأَلَةٌ اجْتِهَادِيَّةٌ. وَالْقَوْل الثَّانِي: هُوَ صِحَّةُ وَقْفِ الإِْنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ، قَالُوا: لأَِنَّ اسْتِحْقَاقَ الشَّيْءِ وَقْفًا غَيْرُ اسْتِحْقَاقِهِ مِلْكًا، وَهُوَ أَيْضًا رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وقف» ج ٤٤ ص ١٤٣
مسالة: إذا وقف على نفسه لم يصح الوقف خلافا لأبي يوسف؛ لأن من ملك شيئا بجهة من الجهات لم يملك نقله إلى نفسه بغير تلك الجهة، أصله إذا وهب لنفسه شيئا من ماله.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٧٣
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
الحنفية قولان، المعتمد الصحة
موضعها في «البحر الرائق» ج ٥ ص ٢٣٧
اهـ.
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ صِحَّةُ الْوَقْفِ عَلَى النَّفْسِ وَاشْتِرَاطُ أَنْ تَكُونَ الْغَلَّةُ لَهُ فَمَا فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى فُلَانٍ صَحَّ نِصْفُهُ وَهُوَ حِصَّةُ فُلَانٍ وَبَطَلَ حِصَّةُ نَفْسِهِ
موضعها في «حاشية العدوي» ج ٧ ص ٨٤
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى النَّفْسِ بَاطِلٌ وَعَلَى غَيْرِهِ يَصِحُّ تَقَدَّمَ الْوَقْفُ عَلَى النَّفْسِ أَوْ تَأَخَّرَ أَوْ تَوَسَّطَ كَأَنْ قَالَ وَقَفْت عَلَى نَفْسِي ثُمَّ عَقِبِي أَوْ وُقِفَ عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى نَفْسِي أَوْ وُقِفَ عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى نَفْسِي ثُمَّ عَلَى عَمْرٍو فَالْأَوَّلُ يُقَالُ لَهُ مُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مُنْقَطِعُ الْآخِرِ وَالثَّالِثُ مُنْقَطِعُ الْوَسَطِ
الشافعية وجهان، الأصح عدم الصحة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة روايتان، المذهب عدم الصحة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
دخول الحمل في الوقف على الذرية انتفاع الواقف بوقفه العام