فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعطل الجهة الموقوف عليها

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

إلى أي جهة يُصرف ريع الوقف إذا تعطلت الجهة الموقوف عليها ولم يُرج عودها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ريع الوقف عند تعطل الجهة الموقوف عليها وعدم رجاء عودها يُصرف إلى جهة أخرى مماثلة للجهة المتعطلة، فما وُقف على مسجد يُصرف على مسجد آخر، وغيره يُصرف لأقرب مجانس له

يصرف إلى مماثلها
المالكية

ريع الوقف عند تعطل الجهة الموقوف عليها وعدم رجاء عودها يُصرف إلى جهة أخرى مماثلة للجهة المتعطلة، فما وُقف على مسجد يُصرف على مسجد آخر، وغيره يُصرف لأقرب مجانس له

يصرف إلى مماثلها
الشافعية

ريع الوقف عند تعطل الجهة الموقوف عليها وعدم رجاء عودها يُصرف إلى جهة أخرى مماثلة للجهة المتعطلة، فما وُقف على مسجد يُصرف على مسجد آخر، وغيره يُصرف لأقرب مجانس له

يصرف إلى مماثلها
الحنابلة

ريع الوقف عند تعطل الجهة الموقوف عليها وعدم رجاء عودها يُصرف إلى جهة أخرى مماثلة للجهة المتعطلة، فما وُقف على مسجد يُصرف على مسجد آخر، وغيره يُصرف لأقرب مجانس له

يصرف إلى مماثلها

نص المسألة

تَعَطُّل الْجِهَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا: ٦٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ تَعَطَّلَتِ الْجِهَةُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهَا فَإِنَّ رَيْعَ الْوَقْفِ يُصْرَفُ إِلَى جِهَةٍ أُخْرَى مُمَاثِلَةٍ لِلْجِهَةِ الَّتِي تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهَا وَلَمْ يُرْجَ عَوْدُهَا. فَلَوْ كَانَ هُنَاكَ وَقْفٌ عَلَى مَسْجِدٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ حَوْضٍ فَخَرِبَ الْمَسْجِدُ أَوِ الرِّبَاطُ أَوِ الْحَوْضُ وَأَصْبَحَ لاَ يُنْتَفَعُ بِهَا، فَإِنَّ مَا وُقِفَ عَلَى الْمَسْجِدِ يُصْرَفُ عَلَى مَسْجِدٍ آخَرَ وَلاَ يُصْرَفُ إِلَى حَوْضٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ رِبَاطٍ وَمَا وُقِفَ عَلَى الْحَوْضِ أَوِ الْبِئْرِ أَوِ الرِّبَاطِ يُصْرَفُ وَقْفُهَا لأَِقْرَبِ مُجَانِسٍ لَهَا (١) . وَمَا حُبِسَ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ بِمَحَلٍّ عَيَّنَهُ الْوَاقِفُ، ثُمَّ تَعَذَّرَ الطَّلَبُ فِي ذَلِكَ الْمَحَل فَإِنَّهُ لاَ يَبْطُل الْحَبْسُ، وَتُصْرَفُ الْغَلَّةُ عَلَى الطَّلَبَةِ بِمَحَلٍّ آخَرَ، وَمَا حُبِسَ عَلَى مَدْرَسَةٍ فَخَرِبَتْ وَلَمْ يُرْجَ عَوْدُهَا صُرِفَ فِي مِثْلِهَا حَقِيقَةً إِنْ أَمْكَنَ، فَتُصْرَفُ الْغَلَّةُ لِمَدْرَسَةٍ أُخْرَى فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ صُرِفَ فِي مِثْلِهَا نَوْعًا فِي قُرْبَةٍ أُخْرَى، وَإِنْ رُجِيَ عَوْدُهَا وُقِفَ لَهَا لِيُصْرَفَ فِي التَّرْمِيمِ أَوِ الإِْحْدَاثِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالإِْصْلاَحِ (٢) . وَلَوْ وَقَفَ عَلَى ثَغْرٍ فَاتَّسَعَتْ خُطَّةُ الإِْسْلاَمِ حَوْلَهُ قَال الشَّافِعِيَّةُ: تُحْفَظُ غَلَّةُ الْوَقْفِ لاِحْتِمَال عَوْدِهِ ثَغْرًا (١) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَوِ اخْتَل الثَّغْرُ صُرِفَ الْمَوْقُوفُ فِي ثَغْرٍ مِثْلِهِ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ بَيْعِ الْوَقْفِ إِذَا خَرِبَ، إِذِ الْمَقْصُودُ الأَْصْلِيُّ هُنَا الصَّرْفُ إِلَى الْمُرَابِطِ، فَإِعْمَال شَرْطِ الثَّغْرِ الْمُعَيَّنِ مُعَطِّلٌ لَهُ فَوَجَبَ الصَّرْفُ إِلَى ثَغْرٍ آخَرَ، قَال فِي التَّنْقِيحِ: وَعَلَى قِيَاسِهِ مَسْجِدٌ وَرِبَاطٌ وَنَحْوُهُمَا وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْحَارِثِيُّ، قَال: وَالشَّرْطُ قَدْ يُخَالَفُ لِلْحَاجَةِ كَالْوَقْفِ عَلَى الْمُتَفَقِّهَةِ عَلَى مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ فَإِنَّ الصَّرْفَ يَتَعَيَّنُ عِنْدَ عَدَمِ الْمُتَفَقِّهَةِ عَلَى ذَلِكَ الْمَذْهَبِ إِلَى الْمُتَفَقِّهَةِ عَلَى مَذْهَبٍ آخَرَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وقف» ج ٤٤ ص ١٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصرف إلى مماثلها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يصرف إلى مماثلها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصرف إلى مماثلها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصرف إلى مماثلها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.