فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استبدال الموقوف غير المتعطل

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز بيع الموقوف والاستبدال به إذا لم يتعطل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الموقوف غير المتعطل والاستبدال به جائز، بشروط خاصة

جائز بشروط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ثَانِيًا: بَيْعُ الْمَوْقُوفِ وَالاِسْتِبْدَال بِهِ: ٩٠ - إِذَا تَعَطَّل الْمَوْقُوفُ وَصَارَ بِحَالَةٍ لاَ يُنْتَفَعُ بِهَا فَقَدْ أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي رَأْيٍ بَيْعَهُ وَجَعْل ثَمَنِهِ فِي مِثْلِهِ. وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ الْبَيْعَ وَالاِسْتِبْدَال وَلَوْ لَمْ يَتَعَطَّل الْمَوْقُوفُ، لَكِنْ بِشُرُوطٍ خَاصَّةٍ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وقف» ج ٤٤ ص ١٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بشروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.