الحنفية
من الغلةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
من أي جهة يُدفع أجر ناظر الوقف، من غلة الوقف أم من بيت المال؟
أجر ناظر الوقف، سواء شرطه الواقف أو قدّره القاضي، يكون من غلة الوقف، الأصل فعل عمر رضي الله عنه: لوالي الصدقة أن يأكل منها غير متأثل مالاً.
من الغلةأجر ناظر الوقف، سواء شرطه الواقف أو قدّره القاضي، يكون من غلة الوقف، وقال ابن عتاب: من بيت المال فقط، قول ابن عتاب: إن أخذه من الأحباس استُرد منه ورجع بأجره في بيت المال، وضعّفه الدسوقي.
من الغلة، وخلاف ابن عتابأجر ناظر الوقف، سواء شرطه الواقف أو قدّره القاضي، يكون من غلة الوقف، الأصل فعل عمر رضي الله عنه: لوالي الصدقة أن يأكل منها غير متأثل مالاً.
من الغلةأجر ناظر الوقف، سواء شرطه الواقف أو قدّره القاضي، يكون من غلة الوقف، الأصل فعل عمر رضي الله عنه: لوالي الصدقة أن يأكل منها غير متأثل مالاً.
من الغلةد - الْجِهَةُ الَّتِي يَسْتَحِقُّ مِنْهَا النَّاظِرُ أُجْرَتَهُ: ١٠٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ غَيْرَ ابْنِ عَتَّابٍ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ مَا يَسْتَحِقُّهُ النَّاظِرُ مِنْ أَجْرٍ سَوَاءٌ أَكَانَ مَشْرُوطًا مِنْ قِبَل الْوَاقِفِ أَمْ مِنْ قِبَل الْقَاضِي يَكُونُ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ. وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ مَا فَعَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ قَال: لِوَالِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ أَنْ يَأْكُل مِنْهَا غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً (٣) . وَقَال ابْنُ عَتَّابٍ عَنِ الْمُشَاوِرِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يَكُونُ أَجْرُ النَّاظِرِ إِلاَّ مِنْ بَيْتِ الْمَال، فَإِنْ أَخَذَهَا مِنَ الأَْحْبَاسِ أُخِذَتْ مِنْهُ وَرَجَعَ بِأَجْرِهِ فِي بَيْتِ الْمَال فَإِنْ لَمْ يُعْطَ مِنْهَا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، قَال الْحَطَّابُ: وَإِنَّمَا لَمْ يُجْعَل لَهُ فِيهَا شَيْءٌ لأَِنَّهُ تَغْيِيرٌ لِلْوَصَايَا، وَبِمِثْل قَوْل الْمُشَاوِرِ أَفْتَى ابْنُ وَرْدٍ (١) . لَكِنَّ الدُّسُوقِيَّ ضَعَّفَ قَوْل ابْنِ عَتَّابٍ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.