فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إيجاب الوكالة بإشارة الأخرس

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح الوكالة بإشارة الأخرس المفهومة في الإيجاب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إشارة الأخرس المفهومة في إيجاب الوكالة معتبرة وتقوم مقام العبارة

معتبرة
المالكية

إشارة الأخرس المفهومة في إيجاب الوكالة معتبرة وتقوم مقام العبارة

معتبرة
الشافعية

إشارة الأخرس المفهومة في إيجاب الوكالة معتبرة وتقوم مقام العبارة

معتبرة
الحنابلة

إشارة الأخرس المفهومة في إيجاب الوكالة معتبرة وتقوم مقام العبارة

معتبرة

نص المسألة

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: الإِْشَارَةُ: ١٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ إِشَارَةَ الأَْخْرَسِ الْمَفْهُومَةَ مُعْتَبَرَةٌ وَقَائِمَةٌ مَقَامَ الْعِبَارَةِ فِي تَحَقُّقِ إِيجَابِ الْوَكَالَةِ بِهَا. (١) وَلِلتَّفْصِيل فِي شُرُوطِ الاِعْتِدَادِ بِالإِْشَارَةِ. (ر: إِشَارَة ف ٥، عَقْد ف ١٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

معتبرة

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ٢٣١

وَإِنْ فَعَلَهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَقَدْ أَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ عَقْدَهُ وَالْإِجَازَةُ اللَّاحِقَةُ كَالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ، وَكَمَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِالْعِبَارَةِ يَنْعَقِدُ بِالْإِشَارَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ إذَا كَانَتْ إشَارَتُهُ مَعْلُومَةً وَيَنْعَقِدُ بِالْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَ مِنْ الْغَائِبِ خِطَابُهُ - وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ -.

المالكية

معتبرة

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٦ ص ٧٠

(ص) بِمَا يَدُلُّ عُرْفًا (ش) هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ صِحَّةُ الْوَكَالَةِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَخْتَصُّ بِالصِّيغَةِ الدَّالَّةِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ إرْسَالٍ وَإِنَّمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ لِلْعُرْفِ وَالْعَادَةِ وَلَا بُدَّ مَعَ الصِّيغَةِ مِنْ الْقَبُولِ فَإِنْ وَقَعَ بِالْقُرْبِ فَوَاضِحٌ وَإِنْ طَالَ فَفِيهَا الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ فِي الْمُخَيَّرَةِ وَالْمُمَلَّكَةِ وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ بِمَا يَدُلُّ عُرْفًا الْإِشَارَةُ مِنْ الْأَخْرَسِ فَمَا لَا يَدُلُّ عَلَى الصِّيغَةِ عُرْفًا وَيَدُلُّ عَلَيْهَا لُغَةً لَا يَكُونُ مِنْ صِيغَتِهَا وَلِذَا قَالَ لَا بِمُجَرَّدِ وَكَّلْتُك فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَيْهَا لُغَةً لَا عُرْفًا وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ يَشْمَلُ الْإِشَارَةَ مِنْ النَّاطِقِ وَفِي كَلَامِ الشَّارِحِ مَا ظَاهِرُهُ خِلَافُهُ

الشافعية

معتبرة

موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٣ ص ١١٢

قَوْلُهُ: (لَفْظًا تَأْكِيدٌ) لِأَنَّ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ لَا يَكُونَانِ إلَّا بِهِ، وَلَا يَرِدُ إشَارَةُ الْأَخْرَسِ لِقِيَامِهَا مَقَامَ اللَّفْظِ.

الحنابلة

معتبرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.