فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توكيل الصبي المميز في الضار

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز توكيل الصبي المميز فيما كان ضارًّا به ضررًا محضًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

توكيل الصبي المميز في التصرفات الضارة به ضررًا محضًا غير جائز

لا يجوز
المالكية

توكيل الصبي المميز في التصرفات الضارة به ضررًا محضًا غير جائز

لا يجوز
الشافعية

توكيل الصبي المميز في التصرفات الضارة به ضررًا محضًا غير جائز

لا يجوز
الحنابلة

توكيل الصبي المميز في التصرفات الضارة به ضررًا محضًا غير جائز

لا يجوز

نص المسألة

أ - تَوْكِيل الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ: ٣٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ تَوْكِيل الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فِي تَصَرُّفَاتٍ نَافِعَةٍ لَهُ نَفْعًا مَحْضًا. كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَوْكِيلِهِ فِيمَا كَانَ ضَارًّا ضَرَرًا مَحْضًا. أَمَّا التَّصَرُّفَاتُ الدَّائِرَةُ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ بِحَسَبِ أَصْل وَصْفِهَا فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَوْكِيل الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فِيهَا. فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا تَصِحُّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ. قَال الْبُهُوتِيُّ: وَكَالَةُ الْمُمَيِّزِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ فِي كُل تَصَرُّفٍ لاَ يُعْتَبَرُ لَهُ الْبُلُوغُ كَتَصَرُّفِ الْمُمَيِّزِ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

موضعها في«الدر المختار» ج ٦ ص ١٧٥

وَكَذَا الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ.

قُلْت: وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا هُوَ تَبَرُّعٌ ابْتِدَاءً ضَارٍ فَلَا يَصِحُّ بِإِذْنِ وَلِيِّ الصَّغِيرِ كَالْقَرْضِ انْتَهَى، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٤١٦

(وتصح وكالة المميز بإذن وليه) في كلِّ تصرف لا يُعتبر له البلوغ (كتصرُّفه) أي: المميز (بإذنه) أي: الولي، فإنه صحيح، وتقدم .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.