مسائل الخلاف الوكالة وكالة
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
توكيل المرتد لغيره موقوف على عودته إلى الإسلام عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين صحيح نافذ ، إن أسلم نفذت، وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب مرتدًا بطلت؛ والمرتدة يجوز توكيلها بالاتفاق لنفاذ تصرفاتها
موقوف عند أبي حنيفة المالكية
توكيل المرتد لغيره موقوف على عودته إلى الإسلام ، إن أسلم نفذت، وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب مرتدًا بطلت
موقوف الشافعية
توكيل المرتد لغيره فيه ثلاثة أقوال: موقوف، وصحيح نافذ، وباطل ، الباطل استوجهه زكريا الأنصاري، وقال الشبراملسي: هو المعتمد
أقوال ثلاثة الحنابلة
توكيل المرتد لغيره موقوف على عودته إلى الإسلام ، إن أسلم نفذت، وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب مرتدًا بطلت
موقوف
نص المسألة
د - تَوْكِيل الْمُرْتَدِّ: ٣٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَوْكِيل الْمُرْتَدِّ لِغَيْرِهِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ: الْقَوْل الأَْوَّل: الْوَكَالَةُ مِنَ الْمُرْتَدِّ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى عَوْدَتِهِ إِلَى الإِْسْلاَمِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي حَنِيفَةَ) فَإِنْ أَسْلَمَ نَفَذَتْ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِل أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا بَطَلَتْ. وَهَذَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ. الْقَوْل الثَّانِي: يَرَى الصَّاحِبَانِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ أَنَّ وَكَالَةَ الْمُرْتَدِّ لِغَيْرِهِ صَحِيحَةٌ وَنَافِذَةٌ، وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْمُرْتَدَّةَ يَجُوزُ تَوْكِيلُهَا بِالاِتِّفَاقِ لأَِنَّ تَصَرُّفَاتِهَا نَافِذَةٌ. الْقَوْل الثَّالِثُ: ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ تَوْكِيل الْمُرْتَدِّ بَاطِلٌ، وَهَذَا الْقَوْل اسْتَوْجَهَهُ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ. وَقَال الشَّبْرَامَلْسِيُّ: هُوَ الْمُعْتَمَدُ. (١)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٢٢
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
الحنفية موقوف عند أبي حنيفة
موضعها في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ٢٠
وَإِنْ قُتِلَ، أَوْ مَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ، أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، يَبْطُلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ هُوَ نَافِذٌ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَهُ لِوُقُوفِ أَمْلَاكِهِ، وَعِنْدَهُمَا نَافِذَةٌ لِثُبُوتِ أَمْلَاكِهِ وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ مِنْ الْمُرْتَدَّةِ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَاتِهَا نَافِذَةٌ بِلَا خِلَافٍ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «حاشية الشرواني» ج ٥ ص ٢٩٧
وَأَمَّا تَوَكُّلُ الْمُرْتَدِّ فِي التَّصَرُّفِ عَنْ غَيْرِهِ فَهُوَ صَحِيحٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا كَغَيْرِهِمَا وَسَيَأْتِي اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَذَكَرَا فِي تَوْكِيلِ الْمُرْتَدِّ لِغَيْرِهِ فِي تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ الْوَقْفَ وَجَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي بِبُطْلَانِهِ وَاسْتَوْجَهَهُ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي فَتَاوِيهِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَاسْتَوْجَهَهُ أَيْ الْبُطْلَانَ مُعْتَمَدٌ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ مَا يَقْبَلُ الْوَقْفَ هُوَ الَّذِي يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ وَذَلِكَ مُنْتَفٍ فِي الْوَكَالَةِ اهـ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
توكيل المرأة في النكاح توكيل المسلم الذمي في الخمر