فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضابط ما تصح فيه الوكالة

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز التوكيل في كل عقد يجوز للإنسان أن يعقده بنفسه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التوكيل في العقد الذي يجوز للإنسان أن يعقده بنفسه جائز، لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه فيحتاج إلى التوكيل دفعًا للحاجة.

جائز
المالكية

التوكيل في العقد الذي يجوز للإنسان أن يعقده بنفسه جائز، لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه فيحتاج إلى التوكيل دفعًا للحاجة.

جائز
الشافعية

التوكيل في العقد الذي يجوز للإنسان أن يعقده بنفسه جائز، لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه فيحتاج إلى التوكيل دفعًا للحاجة.

جائز
الحنابلة

التوكيل في العقد الذي يجوز للإنسان أن يعقده بنفسه جائز، لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه فيحتاج إلى التوكيل دفعًا للحاجة.

جائز

نص المسألة

الأُْمُورُ الَّتِي تَقَعُ عَلَيْهَا الْوَكَالَةُ: ٤٨ - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ضَابِطًا عَامًّا لِمَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لِعَقْدِ الْوَكَالَةِ، وَهُوَ: كُل عَقْدٍ جَازَ أَنْ يَعْقِدَهُ الإِْنْسَانُ بِنَفْسِهِ جَازَ أَنْ يُوَكِّل بِهِ غَيْرَهُ؛ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ قَدْ يَعْجِزُ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ عَلَى اعْتِبَارِ بَعْضِ الأَْحْوَال فَيَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُوَكِّل غَيْرَهُ فَيَكُونَ بِسَبِيلٍ مِنْهُ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ. (١) إِلاَّ أَنْ هُنَاكَ أُمُورًا يَصِحُّ التَّوْكِيل فِيهَا بِالاِتِّفَاقِ، وَأُمُورًا لاَ يَصِحُّ التَّوْكِيل فِيهَا بِالاِتِّفَاقِ، وَأُمُورًا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٥ ص ٢٩٦

(وَيُسْتَثْنَى) مِنْ عَكْسِ الضَّابِطِ السَّابِقِ وَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَا تَصِحُّ مِنْهُ الْمُبَاشَرَةُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ التَّوْكِيلُ (تَوْكِيلُ الْأَعْمَى فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ) وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى الرُّؤْيَةِ (فَيَصِحُّ) وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ لِلضَّرُورَةِ وَنَازَعَ الزَّرْكَشِيُّ فِي اسْتِثْنَائِهِ بِأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ فِي الْجُمْلَةِ وَهُوَ السَّلَمُ وَشِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ إذْ الشَّرْطُ صِحَّةُ الْمُبَاشَرَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَرِثَ بَصِيرٌ عَيْنًا لَمْ يَرَهَا صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِي بَيْعِهَا مَعَ عَدَمِ صِحَّتِهِ مِنْهُ وَلَك رَدُّهُ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ مُطْلَقًا وَفِي الشِّرَاءِ الْحَقِيقِيِّ وَشِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ عَقْدُ عَتَاقَةٍ فَصَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ وَمَسْأَلَةُ الْبَصِيرِ الْمَذْكُورَةِ مُلْحَقَةٌ بِمَسْأَلَةِ الْأَعْمَى لَك

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.