فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التوكيل في المعاصي

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز التوكيل في المعاصي كالقتل والسرقة والغصب والقذف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التوكيل في المعاصي كالجنايات لا يجوز، لأن هذه الأفعال محرمة فلا يصح فعلها من الموكِّل

لا يجوز
المالكية

التوكيل في المعاصي كالجنايات لا يجوز، لأن هذه الأفعال محرمة فلا يصح فعلها من الموكِّل

لا يجوز
الشافعية

التوكيل في المعاصي كالجنايات لا يجوز، لأن هذه الأفعال محرمة فلا يصح فعلها من الموكِّل

لا يجوز
الحنابلة

التوكيل في المعاصي كالجنايات لا يجوز، لأن هذه الأفعال محرمة فلا يصح فعلها من الموكِّل

لا يجوز

نص المسألة

ثَالِثًا الْمَعَاصِي: ٥٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الْمَعَاصِي كَالْجِنَايَاتِ مِثْل: الْقَتْل وَالسَّرِقَةِ وَالْغَصْبِ وَالْقَذْفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لأَِنَّ هَذِهِ الأَْفْعَال مُحَرَّمَةٌ فَلاَ يَصِحُّ فِعْلُهَا مِنَ الْمُوَكِّل

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.