الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للمرأة أن توكِّل غيرها أو تتوكَّل عن غيرها في عقد الزواج؟
توكيل المرأة وتوكُّلها في الزواج يجوز للحرة البالغة العاقلة، بكرًا أو ثيبًا، لأنها تملك عقد الزواج بنفسها عندهم، فملكت التوكُّل والتوكيل فيه.
يجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
ثَالِثًا: النِّكَاحُ مِنَ الْمَرْأَةِ: ٦٠ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُوَكِّل وَلاَ أَنْ تَتَوَكَّل فِي الزَّوَاجِ، لأَِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَعْقِدَهُ بِنَفْسِهَا، فَلاَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَوَكَّل وَلاَ أَنْ تُوَكَّل فِيهِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، لأَِنَّهَا تَمْلِكُ أَنْ تَعْقِدَهُ بِنَفْسِهَا عِنْدَهُمْ، فَمَلَكَتِ التَّوَكُّل وَالتَّوْكِيل فِيهِ أَيْضًا (نِكَاح ف ١٠٧) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.