فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توكيل المرأة في الزواج

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للمرأة أن توكِّل غيرها أو تتوكَّل عن غيرها في عقد الزواج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

توكيل المرأة وتوكُّلها في الزواج يجوز للحرة البالغة العاقلة، بكرًا أو ثيبًا، لأنها تملك عقد الزواج بنفسها عندهم، فملكت التوكُّل والتوكيل فيه.

يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ثَالِثًا: النِّكَاحُ مِنَ الْمَرْأَةِ: ٦٠ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُوَكِّل وَلاَ أَنْ تَتَوَكَّل فِي الزَّوَاجِ، لأَِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَعْقِدَهُ بِنَفْسِهَا، فَلاَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَوَكَّل وَلاَ أَنْ تُوَكَّل فِيهِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، لأَِنَّهَا تَمْلِكُ أَنْ تَعْقِدَهُ بِنَفْسِهَا عِنْدَهُمْ، فَمَلَكَتِ التَّوَكُّل وَالتَّوْكِيل فِيهِ أَيْضًا (نِكَاح ف ١٠٧) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.