فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إطلاق الوكالة بالبيع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يتقيد الوكيل بالبيع المطلق بقيود في تصرفه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوكيل بالبيع المطلق لا يتقيد بقيد إلا إذا كان متهمًا، يبيع بالقليل والكثير، وبالنقد والنسيئة، وبالعرض؛ لأن المطلق يجرى على إطلاقه

غير مقيد
المالكية

الوكيل بالبيع المطلق مقيد بقيود عدة

مقيد
الشافعية

الوكيل بالبيع المطلق مقيد بقيود عدة

مقيد
الحنابلة

الوكيل بالبيع المطلق مقيد بقيود عدة

مقيد

نص المسألة

أَوَّلاً: إِطْلاَقُ الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ: ٧٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا َجُوزُ لِلْوَكِيل عِنْدَ تَوْكِيلِهِ بِالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ. الرَّأْيُ الأَْوَّل: ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا عَنِ الْقُيُودِ لاَ يَكُونُ مُقَيَّدًا بِأَيِّ قَيْدٍ إِلاَّ إِذَا كَانَ مُتَّهَمًا. فَالْوَكِيل فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ يَمْلِكُ الْبَيْعَ بِالْقَلِيل وَالْكَثِيرِ، وَبِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ، وَبِالْعَرْضِ، لأَِنَّ الأَْصْل فِي اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ أَنْ يُجْرَى عَلَى إِطْلاَقِهِ وَلاَ يَصِحُّ تَقْيِيدُهُ إِلاَّ بِدَلِيلٍ، وَالْعُرْفُ مُتَعَارِضٌ، فَإِنَّ الْبَيْعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ لِغَرَضِ التَّوَصُّل بِثَمَنِهِ إِلَى شِرَاءِ مَا هُوَ أَرْبَحُ مِنْهُ مُتَعَارَفٌ أَيْضًا، فَلاَ يَجُوزُ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ مَعَ التَّعَارُضِ، مَعَ أَنَّ الْبَيْعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَارَفًا فِعْلاً، فَهُوَ مُتَعَارَفٌ ذِكْرًا وَتَسْمِيَةً، لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُسَمَّى بَيْعًا، أَوْ هُوَ مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ بِشَيْءٍ مَرْغُوبٍ لُغَةً، وَقَدْ وُجِدَ، وَمُطْلَقُ الْكَلاَمِ يَنْصَرِفُ إِلَى الْمُتَعَارَفِ ذِكْرًا وَتَسْمِيَةً مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْفِعْل. (١) الرَّأْيُ الثَّانِي: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ عِدَّةٍ يَأْتِي بَيَانُهَا فِيمَا يَلِي:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غير مقيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مقيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مقيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مقيد

موضعها في«الروض المربع» ص ٣٩٧

(ووكيل البيع يسلمه) أي: يسلم المبيع؛ لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه؛ لأنه من تمامه.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.