هل يلزم الموكل ما اشتراه الوكيل إذا اشترى الباقي بعد شراء البعض؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
شراء الوكيل الباقي من الصفقة بعد أن اشترى بعضها دون إذن في التبعيض،جمهورهم: يصح ويلزم الموكل إن كان قبل مخاصمته؛ وزفر: يقع للوكيل، فإن كان بعد مخاصمة الموكل وإلزام القاضي الوكيل لزم الوكيل باتفاقهم.
فلا يضمنُ إن ضاعَ في يدِه، أو تَوَى ما على الكفيل، ويقيَّدُ شراءُ الوكيلِ به بمثل القيمة، وبزيادةٍ يتغابنُ النَّاس فيها: وهي ما يقومُ به مقوَّم، وتَوَقَّفَ شراءُ نصفُ ما وُكِّلَ بشرائِهِ على شراءِ الباقي،
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.