فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصرف أحد الوكيلين المعيّنين بكلامين مرتبين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لأحد الوكيلين أن ينفرد بالتصرف إذا وكّلهما الموكّل بكلامين مرتبين في تصرف واحد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انفراد أحد الوكيلين بالتصرف إذا وُكّلا بكلامين مرتبين جائز، فأيهما تصرف نفذ تصرفه، لأنه رضي برأي كل منهما على الانفراد حيث وكّلهما متعاقبًا

يجوز
المالكية

انفراد أحد الوكيلين بالتصرف إذا وُكّلا بكلامين مرتبين جائز، فأيهما تصرف نفذ تصرفه، لأنه رضي برأي كل منهما على الانفراد حيث وكّلهما متعاقبًا

يجوز
الشافعية

انفراد أحد الوكيلين بالتصرف إذا وُكّلا بكلامين مرتبين لا يجوز لأحدهما الانفراد، سواء وُكّلا بكلام أو كلامين، إلا أن يجعل الموكّل لهما ذلك

لا يجوز
الحنابلة

انفراد أحد الوكيلين بالتصرف إذا وُكّلا بكلامين مرتبين لا يجوز لأحدهما الانفراد، سواء وُكّلا بكلام أو كلامين، إلا أن يجعل الموكّل لهما ذلك

لا يجوز

نص المسألة

١٢٦ ـ أَمَّا إِذَا وَكَّل الْمُوَكِّل الْوَكِيلَيْنِ بِكَلاَمَيْنِ مُرَتَّبَيْنِ كَمَا إِذَا وَكَّل أَحَدَهُمَا بِتَصَرُّفٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ وَكَّل آخَرَ بِالتَّصَرُّفِ نَفْسِهِ أَيْضًا فَأَيُّهُمَا تَصَرَّفَ جَازَ، لأَِنَّهُ رَضِيَ بِرَأْيِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الاِنْفِرَادِ حَيْثُ وَكَّلَهُمَا مُتَعَاقِبًا. وَهَذَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ. وَأَطْلَقَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ الْقَوْل فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا فِي الْحُكْمِ بَيْنَ مَا إِذَا وَكَّل الْمُوَكِّل الْوَكِيلَيْنِ بِكَلاَمٍ أَوْ كَلاَمَيْنِ حَيْثُ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لأَِحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِالتَّصَرُّفِ إِلاَّ أَنْ يَجْعَل لَهُمَا ذَلِكَ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.