فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الأجرة في ضمان الوكيل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يختلف حكم ضمان الوكيل لما هلك بيده بين أن يعمل بأجر أو متبرعًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ضمان الوكيل لما هلك بيده إذا عمل بأجر أو تبرعًا لا فرق بين الأجر والتبرع، لأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة، والضمان يخرجها عن مقصودها.

لا فرق
المالكية

ضمان الوكيل لما هلك بيده إذا عمل بأجر أو تبرعًا لا فرق بين الأجر والتبرع، لأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة، والضمان يخرجها عن مقصودها.

لا فرق
الشافعية

ضمان الوكيل لما هلك بيده إذا عمل بأجر أو تبرعًا لا فرق بين الأجر والتبرع، لأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة، والضمان يخرجها عن مقصودها.

لا فرق
الحنابلة

ضمان الوكيل لما هلك بيده إذا عمل بأجر أو تبرعًا لا فرق بين الأجر والتبرع، لأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة، والضمان يخرجها عن مقصودها.

لا فرق

نص المسألة

الْوَكِيل أَمِينٌ: ١٣٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَكِيل أَمِينٌ عَلَى مَا تَحْتَ يَدِهِ مِنْ أَمْوَالٍ لِمُوَكِّلِهِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ. وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيل لِمَا يَهْلَكُ مِنْهَا إِلاَّ إِذَا تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ. وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ يَعْمَل بِالأَْجْرِ أَوْ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِالْعَمَلِ، لأَِنَّ الْوَكِيل نَائِبُ الْمُوَكِّل - الْمَالِكِ - فِي الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ فَكَانَ الْهَلاَكُ فِي يَدِهِ كَالْهَلاَكِ فِي يَدِ الْمَالِكِ - الْمُوَكَّل - وَلأَِنَّ الْوَكَالَةَ عَقْدُ إِرْفَاقٍ وَمَعُونَةٍ، وَفِي تَعَلُّقِ الضَّمَانِ بِهَا مَا يُخْرِجُهَا عَنْ مَقْصُودِ الإِْرْفَاقِ وَالْمَعُونَةِ فِيهَا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا فرق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا فرق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا فرق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا فرق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.