الحنفية
لا فرقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يختلف حكم ضمان الوكيل لما هلك بيده بين أن يعمل بأجر أو متبرعًا؟
ضمان الوكيل لما هلك بيده إذا عمل بأجر أو تبرعًا لا فرق بين الأجر والتبرع، لأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة، والضمان يخرجها عن مقصودها.
لا فرقضمان الوكيل لما هلك بيده إذا عمل بأجر أو تبرعًا لا فرق بين الأجر والتبرع، لأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة، والضمان يخرجها عن مقصودها.
لا فرقضمان الوكيل لما هلك بيده إذا عمل بأجر أو تبرعًا لا فرق بين الأجر والتبرع، لأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة، والضمان يخرجها عن مقصودها.
لا فرقضمان الوكيل لما هلك بيده إذا عمل بأجر أو تبرعًا لا فرق بين الأجر والتبرع، لأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة، والضمان يخرجها عن مقصودها.
لا فرقالْوَكِيل أَمِينٌ: ١٣٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَكِيل أَمِينٌ عَلَى مَا تَحْتَ يَدِهِ مِنْ أَمْوَالٍ لِمُوَكِّلِهِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ. وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيل لِمَا يَهْلَكُ مِنْهَا إِلاَّ إِذَا تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ. وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ يَعْمَل بِالأَْجْرِ أَوْ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِالْعَمَلِ، لأَِنَّ الْوَكِيل نَائِبُ الْمُوَكِّل - الْمَالِكِ - فِي الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ فَكَانَ الْهَلاَكُ فِي يَدِهِ كَالْهَلاَكِ فِي يَدِ الْمَالِكِ - الْمُوَكَّل - وَلأَِنَّ الْوَكَالَةَ عَقْدُ إِرْفَاقٍ وَمَعُونَةٍ، وَفِي تَعَلُّقِ الضَّمَانِ بِهَا مَا يُخْرِجُهَا عَنْ مَقْصُودِ الإِْرْفَاقِ وَالْمَعُونَةِ فِيهَا (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.