الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للوكيل تأخير رد المال إلى مالكه بعد طلبه ليُشهد على الرد؟
لم تذكره المصادر
تأخير الوكيل رد المال بعد طلب المالك له ليُشهد على الرد لا يجوز في قول، ويجوز في الراجح، الأخيار يحترزون عن اليمين ما أمكن، فيؤخر ليُشهد فلا يحتاج إلى يمين
قولان، الراجح الجوازتأخير الوكيل رد المال بعد طلب المالك له ليُشهد على الرد لا يجوز في الأصح، ويجوز في مقابل الأصح، قوله في الرد مقبول بيمينه فلا حاجة إلى التأخير للإشهاد
قولان، الأصح المنعلم تذكره المصادر
١٥٣ ـ وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِ الإِْشْهَادِ عَلَى الرَّدِّ عُذْرًا فِي تَأْخِيرِ الرَّدِّ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيل أَنْ يَقُول بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ رَدَّ مَالِهِ: لاَ أَرُدُّ حَتَّى أُشْهِدَ عَلَيْهِ، لأَِنَّ قَوْلَهُ فِي الرَّدِّ مَقْبُولٌ بِيَمِينِهِ فَلاَ حَاجَةَ إِلَى تَأْخِيرِ الرَّدِّ لِلإِْشْهَادِ. وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ أَنَّهُ لِلْوَكِيل أَنْ يُؤَخِّرَ الرَّدَّ إِلَى الْمُوَكِّل لِلإِْشْهَادِ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَحْتَاجَ إِلَى يَمِينٍ، لأَِنَّ الأَْخْيَارَ يَحْتَرِزُونَ عَنِ الْيَمِينِ مَا أَمْكَنَ (٣) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٧ ص ٢٠٥
(فَلَا يُؤَخَّرُ لِلْإِشْهَادِ) ابْنُ الْحَاجِبِ: وَالْمُصَدَّقُ فِي الرَّدِّ لَيْسَ لَهُ التَّأْخِيرُ بِعُذْرِ الْإِشْهَادِ. ابْنُ هَارُونَ: نَحْوَ هَذَا ذَكَرَ ابْنُ شَاسٍ وَفِيهِ نَظَرٌ. ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلْوَكِيلِ أَوْ الْمُودَعِ مَقَالٌ فِي وَقْفِ الدَّفْعِ عَلَى الْبَيِّنَةِ وَلَوْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُمَا فِي الرَّدِّ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ تُسْقِطُ عَنْهُمَا الْيَمِينَ. ابْنُ عَرَفَةَ: مَا ذَكَرَهُ ابْنُ شَاسٍ هُوَ نَصُّ الْغَزَالِيِّ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.