فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم أخذ الأجرة على الوكالة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز الوكالة بأجر كما تجوز بغير أجر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوكالة تجوز بأجر وبغير أجر، ثبت الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم

جائزة
المالكية

الوكالة تجوز بأجر وبغير أجر، ثبت الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم

جائزة
الشافعية

الوكالة تجوز بأجر وبغير أجر، ثبت الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم

جائزة
الحنابلة

الوكالة تجوز بأجر وبغير أجر، ثبت الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم

جائزة

نص المسألة

أَوَّلاً ـ أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى الْوَكَالَةِ: ١٥٤ ـ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ قَدْ تَكُونُ بِغَيْرِ أَجْرٍ، وَقَدْ تَكُونُ بِأَجْرٍ فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَْمْرَانِ، حَيْثُ وَكَّل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنَيْسًا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ (١) ، وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ (٢) ، وَعَمْرًا (٣) وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُول النِّكَاحِ لَهُ بِغَيْرِ جُعْلٍ، (٤) وَأَيْضًا كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَل لَهُمْ عِمَالَةً، وَلِهَذَا قَال لَهُ ابْنَا عَمِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ بَعَثْتَنَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُؤَدِّي إِلَيْكَ مَا يُؤَدِّي النَّاسُ وَنُصِيبُ مَا يُصِيبُهُ النَّاسُ (٥) يَعْنِيَانِ الْعِمَالَةَ أَيِ الأُْجْرَةَ. وَإِذَا اتَّفَقَ الْمُوَكِّل وَالْوَكِيل عَلَى الأَْجْرِ وَجَبَ الأَْجْرُ اتِّفَاقًا (١) . أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَّفِقِ الطَّرَفَانِ عَلَى الأَْجْرِ فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْوَكِيل: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لاَ يَعْمَل بِالأَْجْرِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْمِهَنِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِالأَْجْرِ. فَفِي الْحَالَةِ الأُْولَى تَكُونُ الْوَكَالَةُ تَبَرُّعًا، لأَِنَّ الأَْصْل فِيهَا ذَلِكَ، فَإِذَا لَمْ تُشْتَرَطِ الأُْجْرَةُ حُمِل عَلَى الأَْصْل (٢) . نَصَّتِ الْمَادَةُ (١٤٦٧) مِنْ مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ: " إِذَا اشْتُرِطَتِ الأُْجْرَةُ فِي الْوَكَالَةِ وَأَوْفَاهَا الْوَكِيل اسْتَحَقَّ الأُْجْرَةَ، وَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ وَلَمْ يَكُنِ الْوَكِيل مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالأُْجْرَةِ كَانَ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِالأُْجْرَةِ ". أَمَّا فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيل مِنْ أَصْحَابِ الْمِهَنِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِالأَْجْرِ لأَِنَّ طَبِيعَةَ مُهِمَّتِهِمْ تَقْتَضِي ذَلِكَ كَالسِّمْسَارِ وَالدَّلاَّل فَيَسْتَحِقُّ الْوَكِيل الأُْجْرَةَ حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَتَّفِقْ عَلَيْهَا وَقْتَ التَّعَاقُدِ، وَحِينَئِذٍ يَجِبُ لَهُ أَجْرُ الْمِثْل (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائزة

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٧ ص ٢١٤

وَقَالَ مَالِكٌ: السِّلْعَةُ لِلْوَكِيلِ وَيُصَدَّقُ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا لِنَفْسِهِ. ابْنُ زَرْقُونٍ: هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ. هَلْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ؟ فَالْمَشْهُورُ أَنَّ ذَلِكَ لَهُ إذَا لَمْ يُوَكَّلْ بِأَجْرٍ، ابْنُ رُشْدٍ: إنْ كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِعِوَضٍ فَهِيَ إجَارَةٌ تَلْزَمُهُمَا جَمِيعًا وَلَا تَجُوزُ إلَّا بِأُجْرَةٍ مُسَمَّاةٍ وَأَجَلٍ مَضْرُوبٍ وَعَمَلٍ مَعْرُوفٍ،

الشافعية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.