فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دعوى الوكيل رد ما بيده

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقبل قول الوكيل في دعوى رد ما بيده إلى موكله إذا أنكره الموكل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قول الوكيل في دعوى رد ما بيده إلى موكله عند إنكار الموكل مقبول مع يمينه، سواء كانت الوكالة بأجر أو بغير أجر

يُقبل مع اليمين
المالكية

قول الوكيل في دعوى رد ما بيده إلى موكله عند إنكار الموكل مقبول مع يمينه، سواء كانت الوكالة بأجر أو بغير أجر

يُقبل مع اليمين
الشافعية

قول الوكيل في دعوى رد ما بيده إلى موكله عند إنكار الموكل مقبول مع يمينه إن عمل بلا أجر، وفي العامل بأجر وجهان، الأصح قبوله بيمينه، ومقابل الأصح: لا يُقبل إلا ببينة

وجهان في الأجرة
الحنابلة

قول الوكيل في دعوى رد ما بيده إلى موكله عند إنكار الموكل مقبول مع يمينه إن عمل بلا أجر، وفي العامل بأجر وجهان، أحد الوجهين قبوله بيمينه، والثاني وهو المذهب: لا يُقبل إلا ببينة

وجهان في الأجرة

نص المسألة

و الاِخْتِلاَفُ فِي دَعْوَى رَدِّ مَا بِيَدِ الْوَكِيل: ١٦٩ - قَدْ يَخْتَلِفُ الْمُوَكِّل مَعَ الْوَكِيل فِي دَعْوَى رَدِّ مَا بِيَدِ الْوَكِيل لِمُوَكِّلِهِ مِنْ مَالٍ وَغَيْرِهِ، بِأَنْ يَدَّعِيَ الْوَكِيل الرَّدَّ فَيُنْكِرُهُ الْمُوَكِّل: َيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْقَوْل قَوْل الْوَكِيل مَعَ يَمِينِهِ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِ أَجْرٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. وَكَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ إِذَا كَانَ الْوَكِيل يَعْمَل بِدُونِ أَجْرٍ، أَوْ بِأَجْرٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ، وَالْحَنَابِلَةِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ ثَانٍ وَهُوَ الْمَذْهَبُ، إِلَى أَنَّ الْوَكِيل إِذَا كَانَ يَعْمَل بِالأَْجْرِ لاَ يُقْبَل قَوْلُهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْوَكِيل لاَ يُقْبَل قَوْلُهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ، سَوَاءٌ كَانَ مُتَطَوِّعًا أَوْ بِأَجْرٍ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ١٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقبل مع اليمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقبل مع اليمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وجهان في الأجرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

وجهان في الأجرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.