فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عزل الموكِّل وكيله في الوكالة بأجرة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح للموكِّل عزل وكيله إذا وقعت الوكالة على سبيل الإجارة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الوكالة الواقعة على سبيل الإجارة لازمة للطرفين فلا يصح عزل الوكيل، اشترطوا لصحة العزل ألا تقع الوكالة على سبيل الإجارة

لازمة
الشافعية

الوكالة الواقعة على سبيل الإجارة لازمة للطرفين فلا يصح عزل الوكيل، اشترطوا لصحة العزل ألا تقع الوكالة على سبيل الإجارة

لازمة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَلاَّ تَقَعَ الْوَكَالَةُ عَلَى وَجْهِ الإِْجَارَةِ: ١٧٤ - اشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ لِصِحَّةِ عَزْل الْمُوَكِّل وَكِيلَهُ أَنْ لاَ تَكُونَ الْوَكَالَةُ قَدْ وَقَعَتْ عَلَى سَبِيل الإِْجَارَةِ، فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى سَبِيل الإِْجَارَةِ فَهِيَ لاَزِمَةٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا. أَمَّا إِذَا وَقَعَتِ الْوَكَالَةُ عَلَى سَبِيل الْجَعَالَةِ فَلِلْفُقَهَاءِ فِي لُزُومِ عَقْدِ الْوَكَالَةِ وَعَدَمِهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (فَقْرَةِ ٣٠) . أَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنِ الْوَكَالَةُ عَلَى سَبِيل الإِْجَارَةِ أَوِ الْجَعَالَةِ فَيَرَى بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهَا لاَزِمَةٌ مِنْ جَانِبِ الْوَكِيل فَقَطْ، خِلاَفًا لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ كَمَا سَبَق تَفْصِيلُهُ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ صِفَةِ عَقْدِ الْوَكَالَةِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ١٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لازمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لازمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.