فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

علم الموكل بعزل الوكيل نفسه

في ٢ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يُشترط علم الموكل لصحة عزل الوكيل نفسه من الوكالة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

علم الموكل في صحة عزل الوكيل نفسه لا يُشترط، إلا في الوكالة بالخصومة أو بشراء شيء معين، فيُشترط علم الموكل بالعزل في الخصومة وفي شراء شيء معين

لا يُشترط إلا استثناءً
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

علم الموكل في صحة عزل الوكيل نفسه لا يُشترط

لا يُشترط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

عِلْمُ الْمُوَكِّل بِعَزْل الْوَكِيل نَفْسَهُ: ١٧٦ - لَمْ يَشْتَرِطْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عِلْمَ الْمُوَكِّل بِعَزْل الْوَكِيل نَفْسَهُ مِنَ الْوَكَالَةِ، لأَِنَّ فَسْخَ عَقْدِ الْوَكَالَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لاَ يَحْتَاجُ لِلرِّضَا فِيهِ، وَمَا لاَ يَحْتَاجُ لِلرِّضَا فِيهِ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى الْعِلْمِ فِيهِ كَذَلِكَ. وَهُوَ رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ إِلاَّ إِذَا كَانَتِ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ أَوْ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، حَيْثُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ عَزْل الْوَكِيل لِنَفْسِهِ عِلْمُ الْمُوَكِّل بِالْعَزْل (١) . وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ الْوَكِيل أَنَّهُ لَوْ عَزَل نَفْسَهُ فِي غَيْبَةِ مُوَكِّلِهِ اسْتَوْلَى عَلَى الْمَال جَائِرٌ حَرُمَ عَلَيْهِ الْعَزْل عَلَى الأَْوْجَهِ كَالْمُوصِي، وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لاَ يَنْفُذُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ١٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُشترط إلا استثناءً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.