فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر السكر في انعزال الوكيل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تبطل الوكالة بسكر الوكيل أو الموكل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوكالة بسكر الوكيل أو الموكل لا تبطل بالسكر مطلقًا، مباحًا كان أو محرمًا، سواء طرأ على الموكل أو على الوكيل.

لا تبطل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الوكالة بسكر الوكيل أو الموكل تبطل بالسكر المباح وفي المحرم احتمالان، إذا سكر بلا تعدٍّ انعزل الوكيل؛ وفي السكر بتعدٍّ يحتمل الانعزال وعدمه لأن المتعدي كالصاحي.

تبطل بالمباح
الحنابلة

الوكالة بسكر الوكيل أو الموكل لا تبطل بالسكر المفسِّق إلا فيما ينافي الفسق، لأنه لا يخرجه عن أهلية التصرف؛ وتبطل في مثل الإيجاب في عقد النكاح.

لا تبطل إلا فيما ينافيه

نص المسألة

ثَامِنًا: السُكْرُ: ١٨٤ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ سَكِرَ الْوَكِيل أَوِ الْمُوَكِّل بِلاَ تَعَدٍّ (أَيْ بِمُبَاحٍ) انْعَزَل الْوَكِيل. أَمَّا إِذَا سَكِرَ أَحَدُهُمَا بِتَعَدٍّ (أَيْ بِمُحَرَّمٍ) فَيُحْتَمَل أَنَّهُ يَنْعَزِل الْوَكِيل لِذَلِكَ، وَيُحْتَمَل أَنَّهُ لاَ يَنْعَزِلُ، لأَِنَّ الْمُتَعَدِّيَ حُكْمُهُ حُكْمُ الصَّاحِي. (٢) وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الْوَكَالَةَ لاَ تَبْطُل بِالسُّكْرِ الَّذِي يُفَسَّقُ بِهِ فِي غَيْرِ مَا يُنَافِيهِ، لأَِنَّهُ لاَ يُخْرِجُهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ. وَأَمَّا مَا يُنَافِي الْفِسْقَ كَالإِْيجَابِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ فَإِنَّ الْوَكَالَةَ تَبْطُل فِيهِ بِالسُّكْرِ (٣) . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْوَكَالَةَ لاَ تَبْطُل بِالسُّكْرِ، سَوَاءٌ طَرَأَ عَلَى الْمُوَكِّل أَوْ عَلَى الْوَكِيلِ، وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ مُبَاحٍ أَوْ مِنْ مُحَرَّمٍ. وَقَالُوا: الْوَكِيل بِالطَّلاَقِ صَاحِيًا إِذَا سَكِرَ فَطَلَّقَ لَمْ يَقَعْ، وَالْوَكِيل بِالْبَيْعِ لَوْ سَكِرَ فَبَاعَ لَمْ يَنْفُذْ عَلَى مُوَكِّلِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ١١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تبطل بالمباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تبطل إلا فيما ينافيه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.